عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اطعم رَسُول الله صلى الله وَآله وَسلم ثَلَاث جدات السُّدس قَالَ قلت
الحجة على أهل المدينة
من هن قَالَ جدتين من قبل ابيه وَجدّة من قبل امهِ
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانُوا يورثون من الْجدَّات ثَلَاثًا جدتين من قبل الاب وَجدّة من قبل الام
سُفْيَان الثَّوْريّ عَن قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن عَامر الشّعبِيّ
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانُوا يورثون من الْجدَّات ثَلَاثًا جدتين من قبل الاب وَجدّة من قبل الام
سُفْيَان الثَّوْريّ عَن قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن عَامر الشّعبِيّ
قَالَ جَاءَت ارْبَعْ جدات يَمْشين الى مَسْرُوق بن الاجدع فالغى جدة ام اب الام وَورث سائرهن
– بَاب ولد الْمُلَاعنَة إِذا مَاتَ
–
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة رضي الله عنه انه قَالَ فِي ولد الْمُلَاعنَة وَولد الزِّنَا
–
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة رضي الله عنه انه قَالَ فِي ولد الْمُلَاعنَة وَولد الزِّنَا
ان امهِ تَرث حَقّهَا مِنْهُ وَيَرِث اخوته لامه حُقُوقه مِنْهُ فَيكون للام السُّدس ان كَانَ مَعَه اخوة لَام وللاخوة من الام الثُّلُث وان كَانَت الام مولاة عتاقة فلمولى الام مَا بَقِي وان كَانَت عَرَبِيَّة رد مَا بَقِي
على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم فَيكون للام ثلث جَمِيع المَال وللاخوة من الام ثلثا جَمِيع المَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة ان كَانَت الام مولاة عتقاة وان كَانَت عَرَبِيَّة ورثوا مَا بَقِي من مَاله الْمُسلمين وجعلوه فِي بَيت المَال وَلم يردوه على الام والاخوة
وَقَالَ مُحَمَّد الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك قباس زيد بن ثَابت واما على قَول عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه فانه كَانَ يرد فضول الْمَوَارِيث على ذَوي الْقَرَابَة على قدر مواريثهم الا انه كَانَ لَا يرد على زوج وَلَا على امْرَأَة شَيْئا يَقُول لانهما ليسَا بذوي قرَابَة قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين﴾ فَكيف يُؤْخَذ مَا بَقِي فيطاه الْمُسلمين
