الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

وَقد جعل الله تَعَالَى اولى الارحام بَعضهم اولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانَ عبد الله رضي الله عنه لَا يرد على الزَّوْج وَلَا على امْرَأَة وَلَا على جدة وَلَا على اخوة لَام مَعَ ام

وَلَا على بَنَات الابْن مَعَ بَنَات الصلب وعَلى بَنَات الصلب وَلَا على اخوات من اب مَعَ اخوات لاب وام وَكَانَ عَليّ بن ابي طَالب يرد على جَمِيعهم الا الزَّوْج والمراة قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بقول عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه نَأْخُذ ونرد فضول الْمَوَارِيث اذا لم يكن عصبَة وَلَا مولى على ذَوي الارحام من اهل الْمَوَارِيث على قدر مواريثهم وَلَا نرد على زوج وَامْرَأَة شَيْئا لانهما ليسَا ذَوي قرَابَة فان لم يكن بذوي قرَابَة لَهُم سهم اَوْ ذَوي قرَابَة مِمَّن لم يفْرض لَهُم سهم ورثناهم على قدر قرابتهم الَّذِي يدلون بهَا
قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا حنان الْجعْفِيّ عَن سُوَيْد بن
غَفلَة عَن عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه قَالَ اتى عَليّ بابنة وَامْرَأَة
فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله
قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال
– بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة
–
مُحَمَّد بن حنيفَة رضي الله عنه انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ
عصبَة

« <
من 298
> »