حِين فرض الدِّيَة الدَّرَاهِم من أهل الْمَدِينَة لَان الدَّرَاهِم على اهل الْعرَاق وانما كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَة اهل الْعرَاق وَقد صدق اهل الْمَدِينَة ان عمر رضي الله عنه فرض الدِّيَة اثنى عشر الف دِرْهَم وَلكنه فرصها اثنى عشر الف دِرْهَم وزن سِتَّة
اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَت الدِّيَة الابل فَجعلت الابل الصَّغِير وَالْكَبِير كل بعير بِمِائَة وَعشْرين دِرْهَم وزن سِتَّة فَذَلِك عشرَة الاف دِرْهَم وَقيل لِشَرِيك بن عبد الله ان رجلا من الْمُسلمين عانق رجلا من الْعَدو فَضَربهُ فاصاب رجلا من الْمُسلمين فَقَالَ شريك قَالَ ابو اسحاق عانق رجل منا رجل من الْعَدو فاتى رجل منا رجل من الْعَدو وضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وَجهه
الحجة على أهل المدينة
حَتَّى وَقع على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فَقضى فِيهِ عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه اثْنَي عشر الف دِرْهَم وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
– بَاب الْقصاص بَين العبيد والاحرار
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا قَود بني العبيد والاحرار الا فِي النَّفس
– بَاب الْقصاص بَين العبيد والاحرار
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا قَود بني العبيد والاحرار الا فِي النَّفس
فان العَبْد اذا قتل حرا مُتَعَمدا اَوْ قَتله الْحر مُتَعَمدا قتل بِهِ وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة لَيْسَ بَين العبيد والاحرار قَود الا ان يقتل العَبْد الْحر فَيقْتل العَبْد الْحر
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها الاخرى وَلَا تقتل بهَا الاخرى ان قتلتها قَالُوا لنُقْصَان العَبْد عَن نفس الْحر فَهَذَا الرجل يقتل الْمَرْأَة عمدا وديتها نصف دِيَة الرجل فَيقْتل بهَا وَكَذَلِكَ الْوَجْه الأول وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه انه قَالَ اذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا قتل بِهِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن
