انْصَرف مِنْهَا وَالْقَائِل يَقُول قد احْمَرَّتْ الشَّمْس ثمَّ اخر الْمغرب حَتَّى كَانَ عِنْد سُقُوط الشَّفق ثمَّ اخر الْعشَاء حَتَّى
الحجة على أهل المدينة
كَانَ ثلث اللَّيْل الأول ثمَّ اصبح فَدَعَا السَّائِل فَقَالَ الْوَقْت فِيمَا بَين هذَيْن وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ
– بَاب الْوضُوء
–
قَالَ ابو حنيفَة رحمه الله لَا باس بِالْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة ان
– بَاب الْوضُوء
–
قَالَ ابو حنيفَة رحمه الله لَا باس بِالْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة ان
تمسح على الْخمار وَلَا الرجل على الْعِمَامَة وَلَكِن يمسحان على رؤسهما
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل تَوَضَّأ فنسي فَغسل وَجهه قبل ان يتمضمض اَوْ غسل ذِرَاعَيْهِ قبل ان يغسل وَجهه ان ذَلِك كُله يجْزِيه وَلَيْسَ عَلَيْهِ ان
يُعِيد مَا قد غسل من ذَلِك وَلَو ان رجلا تَوَضَّأ وَذكر بعد مَا فرغ من ضوئه وجف وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه وَلم يغسلهُ ذِرَاعا اَوْ رجلا اَوْ راسا فليغسل مَا ترك وليمسح بِرَأْسِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اعادة فِي وضوئِهِ لَان تَقْدِيم هَذَا وَتَأْخِير نَاسِيا لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ ابو حنيفَة رحمه الله من تَوَضَّأ فنسى الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق حَتَّى صلى فَصلَاته تَامَّة وَلَا اعادة عَلَيْهِ فان نسى ان يمسح بِرَأْسِهِ حَتَّى صلى فَعَلَيهِ ان يمسح بِرَأْسِهِ وَيُعِيد الصَّلَاة لَان مسح الراس فَرِيضَة فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يذكر فِي ذَلِك مضمضة وَلَا استنشاق
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يتَوَضَّأ فَيغسل وَجهه قبل ان يتمضمض اَوْ يغسل ذِرَاعَيْهِ قبل ان يغسل وَجهه ان الَّذِي غسل وَجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض وَلَا يُعِيد غسل وَجهه واما الَّذِي غسل ذِرَاعَيْهِ قبل وَجهه فليغسل وَجهه ثمَّ يُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يكون غسلهمَا بعد وَجهه اذا كَانَ ذَلِك فِي مَكَانَهُ اَوْ بحضره ذَلِك وان فرغ من وضوئِهِ فَذكر بعد مَا جف وضوؤه انه ترك عضوا
وَقَالَ ابو حنيفَة رحمه الله من تَوَضَّأ فنسى الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق حَتَّى صلى فَصلَاته تَامَّة وَلَا اعادة عَلَيْهِ فان نسى ان يمسح بِرَأْسِهِ حَتَّى صلى فَعَلَيهِ ان يمسح بِرَأْسِهِ وَيُعِيد الصَّلَاة لَان مسح الراس فَرِيضَة فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يذكر فِي ذَلِك مضمضة وَلَا استنشاق
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يتَوَضَّأ فَيغسل وَجهه قبل ان يتمضمض اَوْ يغسل ذِرَاعَيْهِ قبل ان يغسل وَجهه ان الَّذِي غسل وَجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض وَلَا يُعِيد غسل وَجهه واما الَّذِي غسل ذِرَاعَيْهِ قبل وَجهه فليغسل وَجهه ثمَّ يُعِيد غسل ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يكون غسلهمَا بعد وَجهه اذا كَانَ ذَلِك فِي مَكَانَهُ اَوْ بحضره ذَلِك وان فرغ من وضوئِهِ فَذكر بعد مَا جف وضوؤه انه ترك عضوا
