الرد على سير الأوزاعي

« <
من 24
> »
يَنْفُلَ سَرِيَّةً مَا أَصَابَتْ وَلَا يَنْفُلُ سِوَى ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ فَإِنَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةً حَسَنَةً كَانَ يَنْفُلُ فِي الْبَدَأَةِ الرّبع وَفِي الرّجْعَة الثلت
قَالَ أَبُو يُوسُفَ مَا أَعْظَمَ قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْلِهِ هَذَا حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ مَشَائِخُنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ فِي الْفُتْيَا أَنْ يَقُولُوا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل بَيِّنًا بِلَا تَفْسِيرٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّائِبِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ وَكَانَ من أفضل التَّابِعين
أَنَّهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ هَذَا أَوْ رَضِيَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ لَمْ أُحِلَّ هَذَا وَلَمْ أَرْضِهِ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتَ لَمْ أُحَرِّمْ هَذَا وَلَمْ أَنْهَ عَنْهُ
وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعَيِّ أَنه حدث عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَفْتَوْا بِشَيْءٍ أَوْ نَهَوْا عَنْهُ قَالُوا هَذَا مَكْرُوهٌ وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا نَقُولُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا
قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ مِنَ الْوَطْءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِغَيْرِ خَصْلَةٍ يُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ السَّبْيِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُوطَأَ السَّبْيُ مِنَ الْفَيْءِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ سَيْفَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْخُمُسِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَغَارَ وَحْدَهُ فَأَرَقَّ جَارِيَةً أَيُرَخَّصُ لَهُ فِي وَطْئِهَا قَبْلَ أَنْ يخرج إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُحْرِزْهَا فَكَذَلِكَ الْبَابُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا النَّفْلُ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ بَعْدَ الْخُمُسِ فَقَدْ نَقَضَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدَأَةِ الْرُّبُعَ وَالْرَّجْعَةِ الثُّلُثَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ هَذَا بَعْدَ الْخُمُسِ وَصَدَقَ وَقَدْ بَلَغَنَا هَذَا وَلَيْسَ فِيهِ

الْخُمُسُ فَأَمَّا النَّفْلُ قَبْلَ الْخُمُسِ فَقَدْ نَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنِيمَةَ بَدْرٍ فِيمَا بلغنَا قبل أَن تخمس

بَاب بَيْعِ السَّبْيِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يُخرجهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمَونَ يَتَبَايَعُونَ السَّبَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ حَتَّى قُتِلَ الْوَلِيدُ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ مَا لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي مِمَّا لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَرَفَتْهُ وَأَبْصَرَتْهُ عَلَيْهِ الْعَامَّة مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَنِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ قَوْمٍ فُقَهَاءٍ وَإِذَا كَانَ وَطْؤُهَا مَكْرُوهًا فَكَذَلِكَ بَيْعُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِزْهَا بَعْدُبَابُ الرُّجُلِ يَغْنَمُ وَحْدَهُ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ مِنَ الْمِصْرِ فَأَغَارَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمَا أَصَابَا بِهَا فَهُوَ لَهُمَا وَلَا يُخَمَّسُ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رحمه الله إِذَا خَرَجَا بَغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا

وَحَرَمَهُمَا وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا وَخَمَّسَ مَا أَصَابَا ثُمَّ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ كَانَ هَرَبَ نَفَرٌ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا أَسَارَى فِي أَرْضِ الْحَرْبِ بِطَائِفَةٍ مِنَ أَمْوَالِهِمْ فَنَفَلَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا خَرَجُوا بِهِ بَعْدَ الْخُمُسِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلْبُهُ وَأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ بِذَلِكَ وَهُوَ مَعَ الْجند وَلَا جَيش إِنَّمَا قَوِيَ عَلَى قَتْلِهِ بِهِمْ وَهَذَا الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ جُنْدٌ وَلَا جَيْشٌ إِنَّمَا هُوَ لِصٌّ أَغَارَ يُخَمِّسُ مَا أَصَابَ فَالْأَوَّلُ أَحْرَى أَنْ يُخَمِّسَ وَكَيْفَ يُخَمِّسُ فَيْئًا مَعَ هَذَا وَلَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب﴾ وَقَالَ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ فَجَعَلَ الْفَيْءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِهَؤُلَاءِ دَونَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي ذَهَبَ وَحْدَهُ حَتَّى أَصَابَ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَا خُمُسٌ وَقَدْ خَالَفَ قَوْلُهُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى أَرَأَيْتَ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ فَأَغَارُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ انْفَلَتُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَخَرَجُوا بِغَنِيمَةٍ فَهَلْ يُسَلَّمُ ذَلِكَ لَهُمْ أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَحْتَطِبُونَ أَوْ يَتَصَيَّدُونَ أَوْ لِعَلَفٍ أَوْ لِحَاجَةٍ فَأَسَرَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ ثُمَّ انْفَلَتُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ بِغَنِيمَةٍ هَلْ تُسَلَّمُ لَهُم
وَإِنْ ظَفَرُوا بِتِلْكَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْسِرَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ هَلْ تُسَلَّمُ لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بِهِ فَقَدْ نَقَضَ قَوْلَهُ وَإِنْ قَالَ لَا فَقَدْ خَالَفَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه
بَابٌ فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنَ الْعَسْكَرِ فَيُصِيبَانِ جَارِيَةً فَيَتَبَايَعَانَهَا
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه إِذَا خَرَجَ رَجُلَانِ مُتَطَوِّعَانِ مِنَ عَسْكَر فَأَصَابَا جَارِيَةً وَالْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا حِصَّةَ الْآخَرِ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَطِؤُهَا الْمُشْتَرِي
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَإِنَّ وَطْأَهُ إِيَّاهَا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَعْدَهُ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ غَدَّوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَفِيَّةُ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي بِنْتِ حَيٍّ مِنْ بَيْعٍ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ كَنَّتُكُمْ فَاسْتَدَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى وَلَّوْا ظُهُورهمْ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّ خَيْبَرَ كَانَتْ دَارَ إِسْلَامٍ فَظَهَرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَرَى عَلَيْهَا حُكْمُهُ وَعَامَلَهُمْ عَلَى الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ بِشَبِيهِ خَيْبَرَ مَا يَذْكُرُ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَا يَعْنِي بِهِ وَقَدْ نَقَضَ قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ حَيْثُ زَعَمَ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ وَيُؤْخَذ مِمَّا مَعَهم ثمَّ زعم هَا هُنَا أَنَّهُ جَائِزٌ فِي الرَّجُلَيْنِ

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارَ الْحَرْبِ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه إِذْ غزا الْجند أَرض الْحَرْبِ وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَإِنَّهُ لَا يُقِيمَ الْحُدُودَ فِي عَسْكَرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَيُقِيمُ الْحُدُودَ فِي عَسْكَرِهِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رحمه الله من على جَيش وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرُ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ أَقَامَ الْحُدُودَ فِي عَسْكَرِهِ غَيْرَ الْقَطْعِ حَتَّى يَقْفُلَ من الدَّرْب فَإذْ قَفَلَ قَطَعَ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلم يُقيم الْحُدُودَ غَيْرَ الْقَطْعِ وَمَا لِلْقَطْعِ مِنْ بَيْنِ الْحُدُودِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدَّرْبِ فَقَدِ انْقَطَعَتْ وِلَايَتُهُ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِيرِ مِصْرٍ وَلَا مَدِينَةٍ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْجُنْدِ فِي غَزْوِهِمْ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ عَنْهُم

« <
من 24
> »