عن النبي – ﷺ – قال: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) /.
٢٢٤٣ – والجواب: أن هذا لا دلاله فيه؛ لأنه قد يقيم ظهره ولا يطمئن، ولأن الإجزاء عبارة عن الكفاية، وذلك يقال في المسنون والمفروض.
٢٢٤٤ – قالوا: فعل هو ركن في الصلاة، فوجب أن تكون الطمأنينة واجبة فيه، كالقيام.
٢٢٤٥ – قلنا: لا نسلم؛ لأن الواجب من القيام ما يتناوله الاسم، فإذا أتى بذلك جاز.
٢٢٤٦ – فإن قاسوه على القعدة قلنا: إنه لم يتعقبها الخروج من الصلاة فضعفت، فلهذا قويت بزيادة على ما يتناوله الاسم، ولهذا قدرت بغيرها في الشرع، ولم تقدر سائر الأركان بغيرها. ولأن الخروج يحصل فيها، والقطع يبطل ما يقابله،
التجريد
فلو اقتصر على الأدنى لبطل بالخروج فلم يبق بعده، فلذلك شرط التطويل، وهذا المعنى لا يوجد في بقية الأركان.
* * *
* * *
مسألة ١١٧
إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده
وقال المؤتم: ربنا لك الحمد، لا يشتركان في ذلك
٢٢٤٧ – قال أبو حنيفة: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، وقال المؤتم: ربنا لك الحمد، لا يشتركان في ذلك.
٢٢٤٨ – وقال الشافعي: يأتي كل واحد منهما بالذكرين.
٢٢٤٩ – لنا: ما رواه أنس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى وأبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ – قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد).
إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده
وقال المؤتم: ربنا لك الحمد، لا يشتركان في ذلك
٢٢٤٧ – قال أبو حنيفة: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، وقال المؤتم: ربنا لك الحمد، لا يشتركان في ذلك.
٢٢٤٨ – وقال الشافعي: يأتي كل واحد منهما بالذكرين.
٢٢٤٩ – لنا: ما رواه أنس وأبو سعيد الخدري وأبو موسى وأبو هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ – قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد).
