الإعذار، ولو كان هناك عذر لنقله الراوي؛ لأنه لم يذكر عذر هو مرض، وإنما ذكرنا أن النبي – ﷺ -[بدن] وهذا معنى معلوم. وقد روي عنه أنه قال: (لا تبادروني بالركوع والسجود فإني امرؤ قد بدنت).
٢٣٤٨ – قالوا: سجود في الصلاة فوجب أن يتعقبه جلوس، كالسجدة الثانية من الركعة الثانية.
٢٣٤٩ – قلنا: لما سن هناك الجلوس كان مقصودا في نفسه، لا للاستراحة، وتعلق به ذكر مسنون، ولما [لم] تقصد هذه القعدة لنفسها وإنما تفعل للاستراحة لم تكن مسنونة.
٢٣٥٠ – قالوا: سجدتان متواليتان فوجب أن يتعقبهما جلوس، كالركعة الثانية.
٢٣٥١ – قلنا: نعكس، فنقول: فلا يتعقبهما قعدة الاستراحة، كالثانية.
٢٣٥٢ – قالوا: قال الشافعي: القعدة أشبه بأفعال الصلاة- لأن كل سجدة بعدها
التجريد
قعدة- وأعون للمصلي- لأنه يعتمد- وأحرى أن لا ينقلب- لأنه إذا نهض على صدور قدميه [لا يأمن] أن ينقلب-.
٢٣٥٣ – قلنا: قوله: إنه أشبه بأفعال الصلاة غلط؛ لأنه ليس في أفعال الصلاة قعدة للاستراحة.
٢٣٥٤ – وقولهم: أنه أعون فهذا المعنى بمكن وإن لم يقعد، بل ينهض من السجود معتمدا على يديه، ولأن الأعون غير معتبر؛ بدلالة كراهة الاعتماد على عصا. وأما خوف الانقلاب فعندنا إذا خاف الانقلاب لضعفه [جاز] أن يعتمد على الأرض.
* * *
٢٣٥٣ – قلنا: قوله: إنه أشبه بأفعال الصلاة غلط؛ لأنه ليس في أفعال الصلاة قعدة للاستراحة.
٢٣٥٤ – وقولهم: أنه أعون فهذا المعنى بمكن وإن لم يقعد، بل ينهض من السجود معتمدا على يديه، ولأن الأعون غير معتبر؛ بدلالة كراهة الاعتماد على عصا. وأما خوف الانقلاب فعندنا إذا خاف الانقلاب لضعفه [جاز] أن يعتمد على الأرض.
* * *
مسألة ١٢٥
السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى
٢٣٥٥ – قال أصحابنا: السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسر وينصب اليمنى.
٢٣٥٦ – وقال الشافعي: مثل ذلك في القعدة الأولى، وفي الثانية: يتورك.
٢٣٥٧ – لنا: ما روى وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: صليت خلف [رسول الله]- ﷺ – فقلت: لأحفظن
السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى
٢٣٥٥ – قال أصحابنا: السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسر وينصب اليمنى.
٢٣٥٦ – وقال الشافعي: مثل ذلك في القعدة الأولى، وفي الثانية: يتورك.
٢٣٥٧ – لنا: ما روى وائل بن حجر – رضي الله عنه – قال: صليت خلف [رسول الله]- ﷺ – فقلت: لأحفظن
