يخاطب غيره ولا يقصد القرآن.
* * *
التجريد
مسألة ١٣٥
إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
٢٥٤٥ – قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.
٢٥٤٦ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٥٤٧ – لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.
٢٥٤٨ – وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.
إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
٢٥٤٥ – قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.
٢٥٤٦ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٥٤٧ – لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.
٢٥٤٨ – وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.
٢٥٤٩ – وروى أبو هريرة عن النبي – ﷺ – أنه قال: (الفخذ عورة والفرج فاحشة)، وهذا يقتضي افتراقهما في باب الستر، فمن سوى بينهما وجعل وجوب أحدهما كوجوب الآخر فقد خالف الخبر. ولأنه شرط من شرائط الصلاة لا ينتقل إلى بدل، فاختلف حكم كثيره ويسيره، كالنجاسة. ولأنه تجوز الصلاة مع تركه حال العذر من غير بدل، فاختلف قليله وكثيره حال عدم العذر، كالمشي.
٢٥٥٠ – ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت صلاته، كالركبة.
٢٥٥١ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾. [قالوا]: والمراد: ثيابكم، وهذا مجمل، ففعله عليه السلام بيانه، ولم يصل قط إلا بعد ستر جميع العورة، فكان واجبا.
٢٥٥ – والجواب: أن الآية ليست مجملة؛ لأنها تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان.
٢٥٥٣ – قالوا: روي أن النبي – ﷺ – مر بجرهد وهو كاشف فخذه/ فقال له: (غطها فإن الفخذ من العورة).
٢٥٥٠ – ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت صلاته، كالركبة.
٢٥٥١ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾. [قالوا]: والمراد: ثيابكم، وهذا مجمل، ففعله عليه السلام بيانه، ولم يصل قط إلا بعد ستر جميع العورة، فكان واجبا.
٢٥٥ – والجواب: أن الآية ليست مجملة؛ لأنها تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان.
٢٥٥٣ – قالوا: روي أن النبي – ﷺ – مر بجرهد وهو كاشف فخذه/ فقال له: (غطها فإن الفخذ من العورة).
