ليعلم أنه في الصلاة، وهذا لا يفسد عندنا.
٢٥٣٦ – قالوا: روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على عائشة [رضي الله عنها] في كسوف الشمس وهي تصلي عند رسول الله – ﷺ – فقلت: يا أم المؤمنين ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها [إلى السماء]، أي: نعم.
٢٥٣٧ – قالوا: فقد سبحت لتعلمها بالكسوف. ولا شك ان رسول الله – ﷺ –
التجريد
علم ذلك ولم ينكره.
٢٥٣٨ – قلنا: علم النبي – ﷺ – لا يعلم إلا بنقل- ولم ينقل-، وفعلها في زمن النبي – ﷺ – لا يكون حجة. ويجوز أن يكون سبحت لتكفها عن سؤالها، وأشارت إلى السماء لتعلمها بالحادث، والتسبيح لإصلاح الصلاة والإشارة لا تفسد.
٢٥٣٩ – قالوا: التسبيح إذا قصد به التنبيه لم يبطل صلاته، كما لو سبح بإمامه.
٢٥٤٠ – قلنا: إذا سبح بإمامه فقد قصد إصلاح صلاته، والأذكار وضعت في الصلاة لهذا المعنى، ومتى سبح بعيره فنهاه عن شيء أو أمره به فلم يقصد به إصلاح الصلاة، فكان منهيا عنه، كالفعل الذي لا يقصد به إصلاح الصلاة.
٢٥٤١ – قالوا: [إن] كان التسبيح كلاما يبطل الصلاة إذا كان مع غير الإمام أبطلها إذا كان معه، كالكلام.
٢٥٤٢ – قلنا: الكلام ليس من أذكارها، فلم يجز فيها وإن قصد به إصلاحها والتسبيح من أذكارها، فجاز أن يختلف بالقصد، كالسلام.
٢٥٤٣ – قالوا: فتح القراءة على غيره فلم تبطل صلاته، كما لو فتح على الإمام.
٢٥٤٤ – قلنا: إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الصلاة، فصار كالقارئ بنفسه، وإذا فتح على غيره فلم يقصد إصلاح الصلاة، فهو كمن تلا
٢٥٣٨ – قلنا: علم النبي – ﷺ – لا يعلم إلا بنقل- ولم ينقل-، وفعلها في زمن النبي – ﷺ – لا يكون حجة. ويجوز أن يكون سبحت لتكفها عن سؤالها، وأشارت إلى السماء لتعلمها بالحادث، والتسبيح لإصلاح الصلاة والإشارة لا تفسد.
٢٥٣٩ – قالوا: التسبيح إذا قصد به التنبيه لم يبطل صلاته، كما لو سبح بإمامه.
٢٥٤٠ – قلنا: إذا سبح بإمامه فقد قصد إصلاح صلاته، والأذكار وضعت في الصلاة لهذا المعنى، ومتى سبح بعيره فنهاه عن شيء أو أمره به فلم يقصد به إصلاح الصلاة، فكان منهيا عنه، كالفعل الذي لا يقصد به إصلاح الصلاة.
٢٥٤١ – قالوا: [إن] كان التسبيح كلاما يبطل الصلاة إذا كان مع غير الإمام أبطلها إذا كان معه، كالكلام.
٢٥٤٢ – قلنا: الكلام ليس من أذكارها، فلم يجز فيها وإن قصد به إصلاحها والتسبيح من أذكارها، فجاز أن يختلف بالقصد، كالسلام.
٢٥٤٣ – قالوا: فتح القراءة على غيره فلم تبطل صلاته، كما لو فتح على الإمام.
٢٥٤٤ – قلنا: إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الصلاة، فصار كالقارئ بنفسه، وإذا فتح على غيره فلم يقصد إصلاح الصلاة، فهو كمن تلا
