خذ الكتاب وهو لا يقصد التلاوة. ولأن التسبيح من أذكار الصلاة فجاز أن تفسد به، كالسلام إذا اعتمده في حال صلاته.
٢٥٢٨ – احتجوا: بحديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ – قال: (إذا نابكم في صلاتكم [شيء] فليسبح الرجال ولتصفق النساء).
٢٥٢٩ – والجواب: أن قوله: (إذا نابكم في الصلاة) يقتضي أمرا حدث فيها، وذلك لا يفسد الصلاة متى سبح لأجله؛ الدليل عليه: أن الأمر إذا لم يحمل على الوجوب حمل على الندب، ولا يندب إلى التسبيح إلا إذا أصلح به الصلاة.
٢٥٣٠ – قالوا: الخبر خرج على سبب، وهو أنه – عليه السلام – مضى ليصلح بين بني عمرو بن
التجريد
عوف، فحان وقت الظهر، فقدم الناس أبا بكر ليصلي بهم، فوافى رسول الله – ﷺ – وهم في الصلاة، فأكثروا التصفيق ليعلموا أبا بكر مجيء رسول الله [- ﷺ -].
٢٥٣١ – قلنا: هذا هو الدليل؛ لأن مجيء النبي – ﷺ – سبب في تأخير أبي بكر؛ إذ لا يجوز أن يتقدم عليه، وهو أمر حادث في الصلاة فقصدوا إصلاحها.
٢٥٣٢ – قالوا: ذكر أبو داود عن أبي هريرة أن النبي – ﷺ -[قال]: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء).
٢٥٣٢ – قلنا: هذا بعض الخبر، وتمامه ما قدمناه.
٢٥٣٤ – قالوا: روي عن علي [- رضي الله عنه -]: كانت لي ساعة من وقت السحر أدخل فيها على رسول الله – ﷺ -، فإن كان في الصلاة سبح، وكان إذنا.
٢٥٣٥ – قلنا: قد روى الطحاوي في هذا الخبر أنه قال: كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. ولأنه يجوز أن يكون سبح
٢٥٣١ – قلنا: هذا هو الدليل؛ لأن مجيء النبي – ﷺ – سبب في تأخير أبي بكر؛ إذ لا يجوز أن يتقدم عليه، وهو أمر حادث في الصلاة فقصدوا إصلاحها.
٢٥٣٢ – قالوا: ذكر أبو داود عن أبي هريرة أن النبي – ﷺ -[قال]: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء).
٢٥٣٢ – قلنا: هذا بعض الخبر، وتمامه ما قدمناه.
٢٥٣٤ – قالوا: روي عن علي [- رضي الله عنه -]: كانت لي ساعة من وقت السحر أدخل فيها على رسول الله – ﷺ -، فإن كان في الصلاة سبح، وكان إذنا.
٢٥٣٥ – قلنا: قد روى الطحاوي في هذا الخبر أنه قال: كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. ولأنه يجوز أن يكون سبح
