الله عنه -: قال رسول الله – ﷺ -: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.
٢٥٦٦ – وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله – ﷺ -: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.
٢٥٦٧ – ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
٢٥٦٨ – احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي – ﷺ – قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي – ﷺ – قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر
التجريد
إلى عورته، فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة.
٢٥٦٩ – والجواب: أن الخبر بقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة، ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها من العورة. والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه.
وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال: لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته. وهذا يدل أن الكربة عورة. ولم يحك عن غيره ضده.
* * *
٢٥٦٩ – والجواب: أن الخبر بقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة، ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها من العورة. والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه.
وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال: لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته. وهذا يدل أن الكربة عورة. ولم يحك عن غيره ضده.
* * *
مسألة ١٣٧
قدم المرأة ليس بعورة
٢٥٧٠ – قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة.
٢٥٧١ – وهو قول الشافعي.
٢٥٧٢ – لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة، فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما
قدم المرأة ليس بعورة
٢٥٧٠ – قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة.
٢٥٧١ – وهو قول الشافعي.
٢٥٧٢ – لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة، فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما
