لا يشتهى القدم، فإذا خرج كفها ووجهها من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، كاليد.
٢٥٧٣ – احتجوا: بوقله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فالظاهر أن عليها ستر ما سواه.
٢٥٧٤ – قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية: القرط والخلخال. وظاهر هذا يقتضي جواز النظر إلى القدم.
التجريد
٢٥٧٥ – احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.
٢٥٧٦ – والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.
٢٥٧٧ – قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.
٢٥٧٨ – قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.
* * *
٢٥٧٦ – والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.
٢٥٧٧ – قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.
٢٥٧٨ – قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.
* * *
مسألة ١٣٨
إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره
صلى فيه وإن كان كله نجسا فهو مخير
٢٥٧٩ – قال أصحابنا: إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه، وإن كان كله نجسا فهو مخير عند أبي حنيفة.
٢٥٨٠ – وقال الشافعي: صلى عريانا في المشهور من قوليه، وفي قول آخر: يصلي فيه ويعيد.
٢٥٨١ – لنا: أنها نجاسة لا يجد ما يزيلها فجازت الصلاة معها وإن لم يخش الضرر، كالنجاسة على البدن.
٢٥٨٢ – ولأن طهارة الثوب شرط كما أن طهارة البدن والمكان شرط فإذا جازت الصلاة مع أحدهما- وإن لم يخش- كذلك الآخر. ولأن كل عين لو كانت على البدن لم تمنع الصلاة إذا كانت على الثوب لم
إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره
صلى فيه وإن كان كله نجسا فهو مخير
٢٥٧٩ – قال أصحابنا: إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه، وإن كان كله نجسا فهو مخير عند أبي حنيفة.
٢٥٨٠ – وقال الشافعي: صلى عريانا في المشهور من قوليه، وفي قول آخر: يصلي فيه ويعيد.
٢٥٨١ – لنا: أنها نجاسة لا يجد ما يزيلها فجازت الصلاة معها وإن لم يخش الضرر، كالنجاسة على البدن.
٢٥٨٢ – ولأن طهارة الثوب شرط كما أن طهارة البدن والمكان شرط فإذا جازت الصلاة مع أحدهما- وإن لم يخش- كذلك الآخر. ولأن كل عين لو كانت على البدن لم تمنع الصلاة إذا كانت على الثوب لم
