– احتجوا: بحديث أبي سعيد أن النبي – ﷺ – قال: (من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا [صلى] أم أربعا، فليلغ الشك وليبن على اليقين).
٢٩٢٦ – والجواب: أن إلغاء الشك يكون بالاستئناف، كما يكون بما يقولونه، والاستئناف أولى؛ لأنه يسقط الفرض بيقين، فهو أبعد من الشك.
٢٩٢٧ – ولا يقال: إن الاستئناف لا يسمى بناء؛ لأنه يقال: بنى على الصلاة، ويقال: بنى على اليقين، بمعنى أنه أخذ بذلك وعمل عليه.
٢٩٢٨ – قالوا: روي في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي – ﷺ – قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة).
٢٩٢٩ – والجواب: أنه محمول على من يعتاد الشك؛ بدليل ما قدمناه.
٢٩٣٠ – قالوا: كل معنى إذا تكرر منه ما لا يلزمه استئناف الصلاة به كذلك
التجريد
إذا أصابه أول مرة، كالتبسم.
٢٩٣١ – قلنا: يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة، فإنه أول ما يعرض يلزم معه الاستئناف، وإن تكرر جازت الصلاة معه. ولأن من يعتاد الشك يشق عليه أداء الصلاة بيقين، ومن لا يعتاد [هـ] لا يشق عليه، والفرض يسقط بالمشقة، ولا يسقط مع عدمها.
* * *
٢٩٣١ – قلنا: يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة، فإنه أول ما يعرض يلزم معه الاستئناف، وإن تكرر جازت الصلاة معه. ولأن من يعتاد الشك يشق عليه أداء الصلاة بيقين، ومن لا يعتاد [هـ] لا يشق عليه، والفرض يسقط بالمشقة، ولا يسقط مع عدمها.
* * *
مسألة ١٦٣
إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ظنه
٢٩٣٢ – قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك يكثر منه، بنى على غالب ظنه.
٢٩٣٣ – وقال الشافعي: يبني على اليقين.
٢٩٣٤ – لنا: ما رواه إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله – ﷺ -: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا شك أحدكم فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد
إذا شك في صلاته والشك يكثر منه بنى على غالب ظنه
٢٩٣٢ – قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك يكثر منه، بنى على غالب ظنه.
٢٩٣٣ – وقال الشافعي: يبني على اليقين.
٢٩٣٤ – لنا: ما رواه إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله – ﷺ -: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا شك أحدكم فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد
