– ﷺ – بلالًا بإقامة الظهر فصلاها، ثم أمره بإقامة العصر على نحو ذلك، ثم أمره بإقامة المغرب.
التجريد
١٨٢١ – والجواب: أنا روينا أنه أذن وأقام، وروي أنه أذن للظهر وأقام لما بعدها، وروي ما ذكروه، فكان الزائد أولى. ولأن أمره بإقامة الظهر معناه: الأذان لها والإقامة.
١٨٢٢ – والدليل عليه أنه قال: ثم أمره بإقامة العشاء. والعشاء مفعولة في وقتها، فلا يجوز أن يكون ترك أذانها باتفاق، فدل على أن قوله: ثم أمره بإقامة العشاء: الأذان والإقامة كذلك في بقية الصلوات، ولو ثبت أنه لم يؤذن للفائتة لم يدل؛ لأنا بينا أنه مخير، فإذا فعل أحد جهتي التخيير لم تسقط الأخرى.
١٨٢٣ – قالوا: روى ابن عمر أن النبي – ﷺ – جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة.
١٨٢٤ – قلنا: المغرب في ذلك اليوم ليس بفائتة؛ لأن وجوبها يتعلق بالمكان عندنا، والكلام في الفوائت.
١٨٢٥ – قالوا: صلاتان تفعلان في وقت واحد، فلا يؤذن للثانية، كصلاتي عرفة والمزدلفة.
١٨٢٦ – والجواب: أن هناك جمع بين صلاتين للتخفيف حتى يتصل الوقوف؛ فجاز أن يخفف بترك الأذان، وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا.
١٨٢٢ – والدليل عليه أنه قال: ثم أمره بإقامة العشاء. والعشاء مفعولة في وقتها، فلا يجوز أن يكون ترك أذانها باتفاق، فدل على أن قوله: ثم أمره بإقامة العشاء: الأذان والإقامة كذلك في بقية الصلوات، ولو ثبت أنه لم يؤذن للفائتة لم يدل؛ لأنا بينا أنه مخير، فإذا فعل أحد جهتي التخيير لم تسقط الأخرى.
١٨٢٣ – قالوا: روى ابن عمر أن النبي – ﷺ – جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة.
١٨٢٤ – قلنا: المغرب في ذلك اليوم ليس بفائتة؛ لأن وجوبها يتعلق بالمكان عندنا، والكلام في الفوائت.
١٨٢٥ – قالوا: صلاتان تفعلان في وقت واحد، فلا يؤذن للثانية، كصلاتي عرفة والمزدلفة.
١٨٢٦ – والجواب: أن هناك جمع بين صلاتين للتخفيف حتى يتصل الوقوف؛ فجاز أن يخفف بترك الأذان، وهذا المعنى غير موجود في مسألتنا.
مسألة ٩٣
يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره
١٨٢٧ – قال أصحابنا: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره.
١٨٢٨ – وقال الشافعي: يكره.
١٨٢٩ – لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي أُري الأذان أن النبي – ﷺ – قال له: «لقنها بلالًا» فأذن بلال ثم أمر النبي – ﷺ – عبد الله بن زيد فأقام.
١٨٣٠ – وذكر ابن شجاع في السنن: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم
يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره
١٨٢٧ – قال أصحابنا: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره.
١٨٢٨ – وقال الشافعي: يكره.
١٨٢٩ – لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي أُري الأذان أن النبي – ﷺ – قال له: «لقنها بلالًا» فأذن بلال ثم أمر النبي – ﷺ – عبد الله بن زيد فأقام.
١٨٣٠ – وذكر ابن شجاع في السنن: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ويقيم
