ﷺ – في السفر. والجمع الذي يقولونه لا يختص بالسفر.
٣٩٠٦ – قلنا: هذا الجمع يكره عندنا في غير حال السفر، فهو مختص به.
٣٩٠٧ – قالوا: الجمع على ضريين: مقارنة ومتابعة. فالمقارنة أن يوجدا
التجريد
معا، وهذا غير مراد، والمتابعة أن يكون أحدهما بعد الآخر، ولا يجوز عندكم حتى يمضي وقت الأولى.
٣٩٠٨ – قلنا: يجوز عندنا؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى انقضى وقتها وفعل الثانية بعدها بلا فصل. على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث، وهو الجمع في نزول واحد، وهذا يسقط ما قالوه.
٣٩٠٩ – قالوا: وكل من كان له القصر جاز له الجمع، كالحاج.
٣٩١٠ – قلنا: الحاج إن أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عندكم، وإن أردتم به المكي فالوصف لا يوجد في الأصل؛ لأنه لا يجوز له القصر، والمعنى فيه أن النسك لما أثر في الوقت [لم يؤثر] في العدد، ولما أثر السفر في العدد لم يؤثر في الوقت.
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسك؛ لأنهم قالوا: يستحب للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ليخرج من الخلاف، ويستحب للناسك أن يجمع، فإذا جاز أن يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في الجواز.
٣٩١١ – قالوا: أفعال الصلاة آكد من وقتها؛ لأن الوقت يراد للفعل، فإذا أثر السفر في نقصان الأفعال فبأن يؤثر في تعيين الوقت أولى.
٣٩١٢ – قلنا: يبطل بالمرض والخوف: أن كل واحد منهما أثر في أفعال الصلاة ولم يؤثر في وقتها.
٣٩١٣ – قالوا: وقت أضيق من وقت الصلاة، فإذا كان للسفر تأثير في وقت الصوم فبأن يؤثر في وقت الصلاة أولى.
٣٩١٤ – قلنا: الصوم دليلنا،
٣٩٠٨ – قلنا: يجوز عندنا؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى انقضى وقتها وفعل الثانية بعدها بلا فصل. على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث، وهو الجمع في نزول واحد، وهذا يسقط ما قالوه.
٣٩٠٩ – قالوا: وكل من كان له القصر جاز له الجمع، كالحاج.
٣٩١٠ – قلنا: الحاج إن أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عندكم، وإن أردتم به المكي فالوصف لا يوجد في الأصل؛ لأنه لا يجوز له القصر، والمعنى فيه أن النسك لما أثر في الوقت [لم يؤثر] في العدد، ولما أثر السفر في العدد لم يؤثر في الوقت.
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسك؛ لأنهم قالوا: يستحب للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ليخرج من الخلاف، ويستحب للناسك أن يجمع، فإذا جاز أن يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في الجواز.
٣٩١١ – قالوا: أفعال الصلاة آكد من وقتها؛ لأن الوقت يراد للفعل، فإذا أثر السفر في نقصان الأفعال فبأن يؤثر في تعيين الوقت أولى.
٣٩١٢ – قلنا: يبطل بالمرض والخوف: أن كل واحد منهما أثر في أفعال الصلاة ولم يؤثر في وقتها.
٣٩١٣ – قالوا: وقت أضيق من وقت الصلاة، فإذا كان للسفر تأثير في وقت الصوم فبأن يؤثر في وقت الصلاة أولى.
٣٩١٤ – قلنا: الصوم دليلنا،
