حضور المصر للجمعة، كأهل البوادي.
٣٩٣٠ – احتجوا: بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾.
٣٩٣١ – والجواب: إن في الآية إضمارا بالاتفاق، أضمر مخالفنا فيها أن يكون في المصر أو في موضع يسمع النداء، وأضمرنا فيها كونه في المصر، فكان إضمارا أولى؛ لأنه متفق عليه.
٣٩٣٢ – قالوا: روى أبو الزبير عن جابر أن النبي – ﷺ – قال: (من كان يؤمن بالله
التجريد
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض، أو مسافر، أو صبي، أو مملوك).
٣٩٣٣ – والجواب: أن الخبر فيه إضمار، فعند مخالفنا الجمعة واجبة على كل مسلم كان بحيث يسمع النداء. وعندنا المضمر فيها كل مسلم كان في المصر، فتساوينا.
٣٩٣٤ – احتجوا: بما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي – ﷺ – قال: (الجمعة على كل من سمع النداء).
٣٩٣٥ – والجواب: أن هذا ذكره أبو داود عن قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو.
[قالوا أبو داود: رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو]، ولم
٣٩٣٣ – والجواب: أن الخبر فيه إضمار، فعند مخالفنا الجمعة واجبة على كل مسلم كان بحيث يسمع النداء. وعندنا المضمر فيها كل مسلم كان في المصر، فتساوينا.
٣٩٣٤ – احتجوا: بما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي – ﷺ – قال: (الجمعة على كل من سمع النداء).
٣٩٣٥ – والجواب: أن هذا ذكره أبو داود عن قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو.
[قالوا أبو داود: رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو]، ولم
يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقد قال أصحاب الحديث: إن قبيصة ليس بثبت عن سفيان فيما لا يخالف فيه، فكيف فيما يخالفه فيه المشاهير. وأبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون لا يعرفان. ولأن النداء لا يعبر به عن الأذان، وإنما يراد به إشعار الناس بالصلاة، وهذا في العادة لا يبلغ إلى خارج المصر. ولأن الخبر متروك الظاهر؛ لأن عندهم لا يعتبر السماع دائما، وإنما يعتبر كونه
