فلم يجز في حال المطر.
* * *
التجريد
مسألة ٢٢٣
لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
٣٩٢٥ – قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
٣٩٢٦ – وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
٣٩٢٧ – لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي – ﷺ – من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل
لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
٣٩٢٥ – قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
٣٩٢٦ – وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
٣٩٢٧ – لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي – ﷺ – من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل
من طريق الاستفاضة ولاستفاض، فلما لم ينقل دل على أنها لا تجب عليهم.
٣٩٢٨ – ولا يقال: [قد] روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي – ﷺ – قال لأهل العوالي ولذي الحليفة: (اشهدوا الجمعة مع رسول الله – ﷺ -)؛ لأن هذا الخبر لا يعرف، ولم يذكره إلا الساجي، والمنقول أنهما كانوا يحضرون، وفعلهم لا يدل على الوجوب، ولو كان ثابتا لنقل نقلا ظاهرا. ولأن كل قوم لا يجب عليهم إقامة الجمعة في موضعهم لا يجب عليهم [المصير] إلى المصر لإقامتها، أصله: أهل البوادي.
٣٩٢٩ – ولأن كل من كان في موضع لا يسمع فيه النداء لم يجب عليه حضور المصر للجمعة [لم تجب] وإن كان في موضع يسمع النداء، أصله: المريض، والقرية إذا كان فيها أربعين. ولأن كل بقعة إذا خرج إليها المسافر جاز له القصر لم يجب على أهلها دخول المصر للجمعة، كما بعد. ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة فلا يعتبر سماعه في وجوبها، كالخطبة. ولأنه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب عليه
٣٩٢٨ – ولا يقال: [قد] روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي – ﷺ – قال لأهل العوالي ولذي الحليفة: (اشهدوا الجمعة مع رسول الله – ﷺ -)؛ لأن هذا الخبر لا يعرف، ولم يذكره إلا الساجي، والمنقول أنهما كانوا يحضرون، وفعلهم لا يدل على الوجوب، ولو كان ثابتا لنقل نقلا ظاهرا. ولأن كل قوم لا يجب عليهم إقامة الجمعة في موضعهم لا يجب عليهم [المصير] إلى المصر لإقامتها، أصله: أهل البوادي.
٣٩٢٩ – ولأن كل من كان في موضع لا يسمع فيه النداء لم يجب عليه حضور المصر للجمعة [لم تجب] وإن كان في موضع يسمع النداء، أصله: المريض، والقرية إذا كان فيها أربعين. ولأن كل بقعة إذا خرج إليها المسافر جاز له القصر لم يجب على أهلها دخول المصر للجمعة، كما بعد. ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة فلا يعتبر سماعه في وجوبها، كالخطبة. ولأنه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب عليه
