من رخصة في ترك الجماعة.
٣٩٤٢ – قال: [تسمع النداء؟] فقال: نعم، فقال: (لا أجد لك رخصة).
٣٩٤٣ – قلنا: هذا سأل عن ترك الجماعة. وعندنا لا يجوز تركها بكل حال، وإنما الكلام في صلاة مخصوصة في وقت مخصوص، وليس في الخبر ما يدل على ذلك.
* * *
التجريد
مسألة ٢٢٤
لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
٣٩٤٤ – قال أصحابنا: لا يجوز إقامة الجمعة في القرى.
٣٩٤٥ – وقال الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا وجبت عليهم الجمعة وصح فعلها فيها.
٣٩٤٦ – والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب عن علي [- رضي الله عنه -] أن النبي – ﷺ – قال: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع)، وروى سراقة بن مالك عن النبي – ﷺ – مثله.
٣٩٤٧ – ولا يقال: إنه موقوف على علي؛ لأنه روي مرفوعا وموقوفا، ذكره محمد في الجامع. وذكره أبو يوسف في الأصل مسندا مرفوعا.
لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
٣٩٤٤ – قال أصحابنا: لا يجوز إقامة الجمعة في القرى.
٣٩٤٥ – وقال الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا وجبت عليهم الجمعة وصح فعلها فيها.
٣٩٤٦ – والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب عن علي [- رضي الله عنه -] أن النبي – ﷺ – قال: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع)، وروى سراقة بن مالك عن النبي – ﷺ – مثله.
٣٩٤٧ – ولا يقال: إنه موقوف على علي؛ لأنه روي مرفوعا وموقوفا، ذكره محمد في الجامع. وذكره أبو يوسف في الأصل مسندا مرفوعا.
٣٩٤٨ – ولا يقال: رواه شعبة عن سعيد بن المسيب ولم يقله؛ لأن المراسيل مقبولة عندنا.
٣٩٤٩ – وقد روي ذلك عن علي وعن حذيفة أنه قال: ليس على أهل القرى جمعة، وإنما الجمعة على أهل الأمصار من المدائن. وتخصيص العبادات بمكان دون مكان لا يعلم إلا من طريق التوقيف. ولأنها لو وجبت على أهل القرى كوجوبها على أهل الأمصار لأمر النبي – ﷺ – بذلك والأئمة بعده، ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل دل على أنه لا يصح فعلها. ولأنه
٣٩٤٩ – وقد روي ذلك عن علي وعن حذيفة أنه قال: ليس على أهل القرى جمعة، وإنما الجمعة على أهل الأمصار من المدائن. وتخصيص العبادات بمكان دون مكان لا يعلم إلا من طريق التوقيف. ولأنها لو وجبت على أهل القرى كوجوبها على أهل الأمصار لأمر النبي – ﷺ – بذلك والأئمة بعده، ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل دل على أنه لا يصح فعلها. ولأنه
