مسعود، قال: (صدف ابن أم عبد). ومعلوم أن السؤال عن تاريخ نزول الآية واجب في ذلك الوقت؛ لأنه يكون نسخا، فإذا كان الواجب الذي يشغل عن الاستماع غير مشروع فيه، فالنفل أولى.
٤٠٥١ – ويدل عليه حديث ابن عمر: أن النبي – ﷺ – قال: (إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).
٤٠٥٢ – ولأن استماع الخطبة واجب وفعل الركعتين نفل، والفرض لا يجوز تركه بالنفل. ولأنها صلاة غير مستحقة فمنعه منها الخطبة، كالزيادة على الركعتين.
٤٠٥٣ – ولا يلزم الفائتة؛ لأنها مستحقة. ولأن كل حالة لا يجوز [فيها الزيادة]
التجريد
على ركعتين لأجل الخطبة لا تجوز الركعتين، أصله: إذا أدرك آخر الخطبة فخاف [أن] يفوته بعض الصلاة مع الإمام.
٤٠٥٤ – ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن يمنع من النفل، كالتكبيرة والقراءة.
٤٠٥٥ – احتجوا: بحديث جابر – ﷺ – قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي – ﷺ – يخطب فقال [له]: (أصليت؟) فقال: لا، قال: (صل ركعتين).
٤٠٥٦ – والجواب: أن ابن عبدل قال: روى/ أيوب عن عامر [عن] ابن عمر أن النبي – ﷺ – أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين، ثم نهى عن الصلاة والإمام يخطب. قال: رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن النبي – ﷺ – كان يخطب، فجاء سليك فقال له النبي – ﷺ -: (قم فاركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا).
٤٠٥٧ – وهذا يدل على نسخ الفعل، أو على أنه اختص بذلك. وقد روى ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله – ﷺ – قاعد على
٤٠٥٤ – ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن يمنع من النفل، كالتكبيرة والقراءة.
٤٠٥٥ – احتجوا: بحديث جابر – ﷺ – قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي – ﷺ – يخطب فقال [له]: (أصليت؟) فقال: لا، قال: (صل ركعتين).
٤٠٥٦ – والجواب: أن ابن عبدل قال: روى/ أيوب عن عامر [عن] ابن عمر أن النبي – ﷺ – أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين، ثم نهى عن الصلاة والإمام يخطب. قال: رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن النبي – ﷺ – كان يخطب، فجاء سليك فقال له النبي – ﷺ -: (قم فاركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا).
٤٠٥٧ – وهذا يدل على نسخ الفعل، أو على أنه اختص بذلك. وقد روى ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله – ﷺ – قاعد على
