عليه. ولأن القراءة في الصلاة تابعة للقيام؛ بدلالة أنه قد يجب القيام بغير قراءة، والقيام في مسألتنا تابع للخطبة؛ بدلالة أنه لا يجب دونها، فلم يصح قياس أحدهما على الآخر.
٤١١٧ – قالوا: لأن الخطبتين تقوم مقام ركعتين؛ بدلالة أن من لم يخطب يلزمه الظهر، فإذا كان القيام شرطا في الركعتين فكذلك في الخطبتين.
٤١١٨ – قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن الخطبة لا تقوم مقام ركعتين عندنا. وليس إذا وجبت الظهر لعدم الخطبة كان قائمة مقام بعضها، كما أن الجماعة إذا لم توجد والإمام والاستيطان عندهم والمصر والسلطان عندنا وجبت الظهر، ولم يدل ذلك على أن هذه المعاني تقوم مقام ركعتين.
* * *
التجريد
مسألة ٢٣٨
إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
٤١١٩ – قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.
٤١٢٠ – وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.
٤١٢١ – وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله – ﷺ -، والعظة، والقرآن.
٤١٢٢ – لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.
٤١٢٣ – وروي أن النبي – ﷺ – كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.
٤١٢٤ – وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله – ﷺ – بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.
٤١٢٥ – وروى جابر بن سمرة أن النبي – ﷺ – كان [لا] يطيل
إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
٤١١٩ – قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.
٤١٢٠ – وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.
٤١٢١ – وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله – ﷺ -، والعظة، والقرآن.
٤١٢٢ – لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.
٤١٢٣ – وروي أن النبي – ﷺ – كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.
٤١٢٤ – وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله – ﷺ – بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.
٤١٢٥ – وروى جابر بن سمرة أن النبي – ﷺ – كان [لا] يطيل
