التجريد

« <
من 823
> »

ذكر يختص بالصفا والمروة، يفعل عند السعي في أيام التشريق وغيرها.
٤٢٧٦ – قالوا: تكبير من شعار العيد فوجب أن يؤتى به خالصا لا يشوبه غيره، قياسا على التكبير في أثناء الصلاة.
٤٢٧٧ – قلنا: لا نسلم أنه من شعار العيد؛ لأنه يفعل يوم عرفة عندنا، وعندهم بعد صلاة الظهر من يوم النحر. ولأن أذكار الصلاة لا تجمع مع التكبير غيره، وخارج الصلاة يضم إليها غيره؛ بدلالة الأذان.
٤٢٧٨ – قالوا: ذكر جعل شرطا للعبادة وسن فيه الإظهار والإعلان، فوجب أن يؤتى به خالصا، كالتلبية.
٤٢٧٩ – قلنا: يبطل بالأذان. ولأن عندنا الذكر الذي جعل شعارا جملة هذه الأذكار، وهي عندنا خالصة غير مشوبة. ولأن التلبية وإن كانت شعارا فإن التحميد مسنونا فيها، فلذلك سن في مسألتنا.
* * *

مسألة ٢٥٢
من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة

٤٢٨٠ – قال أبو حنيفة: من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة.
٤٢٨١ – وقال أبو يوسف ومحمد: يكبر المسافر.
٤٢٨٢ – وهو قول الشافعي.
٤٢٨٣ – لنا: قول – عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر جامع). والمراد بالتشريق تكبيره؛ لأنه مأخوذ من الظهور. ولا يجوز أن يقال: إن الأصمعي قال: التشريق الصلاة؛ لأنها تفعل عند إشراق الشمس؛ لأن الصلاة قد فهمت من قوله: (لا فطر ولا أضحى)، فلم يحمل اللفظ على التكرار. ولا يجوز أن يحمل على تشريق اللحم؛ لأن الأضحية لا تختص بالمصر. ولأنه ذكر زائد يلي الصلاة ويختص بها فاختص ببعض الأماكن، كالخطبة. ولا يلزم التثويب؛ لأنه لا يلي الصلاة. ولا التلبية؛ لأنها لا تختص الصلاة. ولأن الأذكار تارة تتقدم الصلاة وتارة

« <
من 823
> »