وقت ليس بوقت لصلاة مفروضة، فجب أن يقضى على الوجه الموضوع لها في الأأصل؛ لأنها لا تصلى بالليل عندهم إذا شهد الشهود بالليل، وإن جاز أن يصلى من الغد، والليل إلى وقت الفوات أقرب.
* * *
التجريد
فصل
مسألة ٢٥٦
صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
٤٣٠٤ – وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.
٤٣٠٥ – وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.
٤٣٠٦ – لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.
* * *
مسألة ٢٥٦
صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
٤٣٠٤ – وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.
٤٣٠٥ – وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.
٤٣٠٦ – لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.
* * *
فصل
مسألة ٢٥٧
إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
٤٣٠٧ – وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.
٤٣٠٨ – وقال الشافعي: يكون أداء.
٤٣٠٩ – لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.
* * *
مسألة ٢٥٧
إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
٤٣٠٧ – وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.
٤٣٠٨ – وقال الشافعي: يكون أداء.
٤٣٠٩ – لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.
* * *
