التجريد

« <
من 823
> »

قوليه: يكبر.
٤٢٩٧ – لنا: ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مثل قولنا، ولا مخالف لهما. ولأنه ذكر زائد فلا يثبت في النوافل، كالخطبة. ولأنها صلاة نافلة فلا يكبر عقيبها، أصله: نوافل يوم عرفة.
٤٢٩٨ – ولا يقال: إنها صلاة راتبة كالفرائض؛ لأن الفرائض سن فعلها في الجماعة في جميع الأوقات والنافلة بخلاف ذلك.
* * *

مسألة ٢٥٥
إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد

٤٢٩٩ – قال أصحابنا: إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد.
٤٣٠٠ – وقال الشافعي في أحد قوليه: إنها لا تقضي.
٤٣٠١ – لنا: ما روي عن [أبي عمير بن أنس] عن عمومته من الأنصار أنهم قالوا: غم علينا هلال شوال، فجاء ركب بعد الزوال فشهدوا بأنهم شهدوا الهلال البارحة، فأمر النبي – ﷺ – بأن يفطروا ويغدوا إلى المصلى. ولأنها صلاة أصل، فجاز أن يقضيها، كالوتر. ولا يلزم الجمعة؛ لأنها قائمة مقام غيرها. ولا النوافل؛ لأنها تقضي إذا
أفسدها. ولا يمكن القول بموجبها إذا شهدوا بالليل؛ لأن ما يفعل من الغد عندهم أداء وليس بقضاء. ولأنه يوم يجوز الأضحية فيه، فجاز فيه صلاة العيد، كيوم النحر.
٤٣٠٢ – ولا يقال: إنه أحد شعاري العيد، فلا يقضي، كتكبير التشريق؛ لأنه يقضي عندنا إذا فاتت صلاة من الأيام فتذكرها فيها. ولأن تكبير التشريق ذكر يتعلق بالصلاة [في وقت مخصوص، فلا يقضي بعد فوات وقتها]، كالخطبة.
٤٣٠٣ – ولا يقال: إن القضاء بعد الزوال أقرب إلى وقت الفوات، فإذا لم يقض فيه فمن الغد أولى؛ لأن موضوع العيد أن يفعل في

« <
من 823
> »