من ذلك أنه لم ينقل في شيء من الأخبار ذكر الخطبتين على ما شرطوه.
٤٣٤٠ – قالوا: صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص بوقت، فكان من سننها الخطبة، كصلاة العيد.
التجريد
٤٣٤١ – قلنا: لا نسلم أنها نافلة. ولأن الخطبة في العيدين يحتاج إليها لتعليم صدقة الفطر والأضحية، وموضوع الخطبة أن تفعل؛ لأنها شرط، أو لتعليم شرع.
٤٣٤٢ – ولا يجوز أن يقال: إنها تفعل في مسألتنا للتعليم، لتعلم أن صلاة الكسوف سنة وتبيين صفتها؛ لأن هذا المعنى قد بينه بفعله بفعله؛ ألا ترى أن [في] خطبة العيد لا تبين كيفية صلاة العيد؛ لأنه قد فعلها في الحال، وإنما تبين صدقة الفطر والأضحية.
* * *
٤٣٤٢ – ولا يجوز أن يقال: إنها تفعل في مسألتنا للتعليم، لتعلم أن صلاة الكسوف سنة وتبيين صفتها؛ لأن هذا المعنى قد بينه بفعله بفعله؛ ألا ترى أن [في] خطبة العيد لا تبين كيفية صلاة العيد؛ لأنه قد فعلها في الحال، وإنما تبين صدقة الفطر والأضحية.
* * *
مسألة ٢٦١
صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة
٤٣٤٣ – قال أصحابنا: صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة.
٤٣٤٤ – وقال الشافعي: من سننها الجماعة، ككسوف الشمس.
٤٣٤٥ – لنا: أن كسوف القمر اتفق على عهد رسول الله – ﷺ – كما اتفق كسوف الشمس أو أكثر؛ لأن العادة أنه يتكرر أكثر من الشمس، فلو صلى النبي – ﷺ – جماعة وداوم لنقل؛ ككسوف الشمس، فلما لم ينقل نقلا ظاهرا، دل على أنه ليس من سننها الجماعة. ولأن كسوف القمر يقع بالليل، والاجتماع فيه متعذر، فلم يسن الاجتماع، كالصلاة في الأمطار والزلازل.
٤٣٤٦ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) إلى قوله (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) فأمر بالصلاة فيهما معا، فدل على تساويهما.
٤٣٤٧ – والجواب: أن الخبر يدل على فعل الصلاة، ولا يقتضي الجماعة، وإنما
صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة
٤٣٤٣ – قال أصحابنا: صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة.
٤٣٤٤ – وقال الشافعي: من سننها الجماعة، ككسوف الشمس.
٤٣٤٥ – لنا: أن كسوف القمر اتفق على عهد رسول الله – ﷺ – كما اتفق كسوف الشمس أو أكثر؛ لأن العادة أنه يتكرر أكثر من الشمس، فلو صلى النبي – ﷺ – جماعة وداوم لنقل؛ ككسوف الشمس، فلما لم ينقل نقلا ظاهرا، دل على أنه ليس من سننها الجماعة. ولأن كسوف القمر يقع بالليل، والاجتماع فيه متعذر، فلم يسن الاجتماع، كالصلاة في الأمطار والزلازل.
٤٣٤٦ – احتجوا: بما روي أن النبي – ﷺ – قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) إلى قوله (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) فأمر بالصلاة فيهما معا، فدل على تساويهما.
٤٣٤٧ – والجواب: أن الخبر يدل على فعل الصلاة، ولا يقتضي الجماعة، وإنما
