المعنى لم يحتج إلى إزالته؟.
* * *
التجريد
مسألة ٢٧٢
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله
٤٤٤٠ – قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله.
٤٤٤١ – ومن أصحاب الشافعي من قال: يعاد الغسل، ومنهم من قال: يعاد الوضوء.
٤٤٤٢ – فالقول الأول: فاسد؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة؛ لم يعد الغسل.
٤٤٤٣ – والقول الثاني: خطأ أيضا؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت بالحدث، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه.
٤٤٤٤ – ولأن الموت في نفسه حدث، فلو كان الوضوء يجب بخروج خارج لوجب بالموت.
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله
٤٤٤٠ – قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله.
٤٤٤١ – ومن أصحاب الشافعي من قال: يعاد الغسل، ومنهم من قال: يعاد الوضوء.
٤٤٤٢ – فالقول الأول: فاسد؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة؛ لم يعد الغسل.
٤٤٤٣ – والقول الثاني: خطأ أيضا؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت بالحدث، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه.
٤٤٤٤ – ولأن الموت في نفسه حدث، فلو كان الوضوء يجب بخروج خارج لوجب بالموت.
مسألة ٢٧٣
إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
٤٤٤٥ – قال أصحابنا: إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه.
٤٤٤٦ – وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا.
٤٤٤٧ – لنا: ما روي عن عيسى بن أحمد، عن علي بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – ﷺ – أنه قال: (خمروا رؤوس موتاكم، وغطوا وجوههم، ولا تتشبهوا باليهود). وبإسناده: (قال – ﷺ – في المحرم يموت: خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود).
إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
٤٤٤٥ – قال أصحابنا: إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه.
٤٤٤٦ – وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا.
٤٤٤٧ – لنا: ما روي عن عيسى بن أحمد، عن علي بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – ﷺ – أنه قال: (خمروا رؤوس موتاكم، وغطوا وجوههم، ولا تتشبهوا باليهود). وبإسناده: (قال – ﷺ – في المحرم يموت: خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود).
