مع عدم العلم بالعلة.
* * *
التجريد
مسألة ٢٧٤
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ – قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ – وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ – لنا: ما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ – [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ – ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ – قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ – وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ – لنا: ما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ – [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ – ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
لأن مذهب الشافعي: أن النظر جائز في الحالتين، وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه.
٤٤٧١ – قالوا: المراد به: النظر للشهوة. قلنا: ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله على التخصيص لا يجوز بغير دليل.
٤٤٧٢ – ويدل عليه: ما روي أبو عمر الشيباني عن ابن مسعود – رضي الله عنه – (أنه قال: قلت لعلي: لم غسلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن النبي – ﷺ – ضمن أنها زوجتي في الدنيا والآخرة)، فدل من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز.
٤٤٧٣ – وروي عن عمر “أن امرأته لما ماتت قال لأهلها: نحن كنا أحق بها في حال حياتها، فأما الآن فأنتم أحق). ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه؛ فوجب أن لا يغسلها كما لو ماتت في حياته.
٤٤٧٤ – ولا يلزم إذا اشتراها؛ لأنه يغسلها بحكم الملك، ولا يجوز له تزوج أختها؛ فلم يجوز له غسلها [بحكم النكاح] كما لو طلقها، ولأنه كل حالة لا يجوز للزوج الاستمتاع به لم يجز له غسلها بحكم النكاح، كما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم ماتت.
٤٤٧١ – قالوا: المراد به: النظر للشهوة. قلنا: ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله على التخصيص لا يجوز بغير دليل.
٤٤٧٢ – ويدل عليه: ما روي أبو عمر الشيباني عن ابن مسعود – رضي الله عنه – (أنه قال: قلت لعلي: لم غسلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن النبي – ﷺ – ضمن أنها زوجتي في الدنيا والآخرة)، فدل من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز.
٤٤٧٣ – وروي عن عمر “أن امرأته لما ماتت قال لأهلها: نحن كنا أحق بها في حال حياتها، فأما الآن فأنتم أحق). ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه؛ فوجب أن لا يغسلها كما لو ماتت في حياته.
٤٤٧٤ – ولا يلزم إذا اشتراها؛ لأنه يغسلها بحكم الملك، ولا يجوز له تزوج أختها؛ فلم يجوز له غسلها [بحكم النكاح] كما لو طلقها، ولأنه كل حالة لا يجوز للزوج الاستمتاع به لم يجز له غسلها بحكم النكاح، كما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم ماتت.
