ممتنع؛ ألا ترى أن من نوى الصوم قبل الزوال كان صائما لجميع اليوم وما قبل النية لم يكن صوما وانقلب بالنية فصار صوما.
٢٠٢٥ – قلنا: الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه، فجاز أن يكون الإمساك غير صوم ثم يصير صوما، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها، فلم يجز ن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها. ولأن من أصبح في رمضان ولم ينو فهو صائم عندنا؛ لأن النية لا يعتبر مقارنتها، ومن شرط هذا الصوم وجود النية قبل الزوال، فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه، وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد شرطه، كما يبطل بالأكل.
٢٠٢٦ – احتجوا: بقوله – عليه السلام -: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام
التجريد
الآدميين، إنما هو تسبيح».
٢٠٢٧ – قلنا: هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة، ولا يدل على أن تكبيره صلاة.
٢٠٢٨ – قالوا: لأنه ذكرٌ من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها، كالقراءة.
٢٠٢٩ – قلنا: كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها؛ ألا ترى أن الطهارة، والستر، والاستقبال، والخطبة شرائط ليست من الصلاة، والمعنى في القراءة أنها شرط مقدّمة آخر الصلاة فكان منها، والتحريمة لما لم يتقدمها جزء لم يكن منها.
٢٠٣٠ – قالوا: التحريمة تفتقر إلى ما تفتقر إليه كل صلاة من الطهارة والستر والاستقبال فكانت منها.
٢٠٣١ – قلنا: قد بينا أن تساوي الشيئين في الشرائط يقتضي التماثل، فأما أن يقتضي كونها شيئًا واحدًا فلا. ولأن الجزء الذي يبتدئ فيه التكبير يفتقر إلى هذه الشرائط إن لم يكن من الصلاة.
٢٠٣٢ –
٢٠٢٧ – قلنا: هذا يدل على أن التكبير يقع في الصلاة، ولا يدل على أن تكبيره صلاة.
٢٠٢٨ – قالوا: لأنه ذكرٌ من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها، كالقراءة.
٢٠٢٩ – قلنا: كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها؛ ألا ترى أن الطهارة، والستر، والاستقبال، والخطبة شرائط ليست من الصلاة، والمعنى في القراءة أنها شرط مقدّمة آخر الصلاة فكان منها، والتحريمة لما لم يتقدمها جزء لم يكن منها.
٢٠٣٠ – قالوا: التحريمة تفتقر إلى ما تفتقر إليه كل صلاة من الطهارة والستر والاستقبال فكانت منها.
٢٠٣١ – قلنا: قد بينا أن تساوي الشيئين في الشرائط يقتضي التماثل، فأما أن يقتضي كونها شيئًا واحدًا فلا. ولأن الجزء الذي يبتدئ فيه التكبير يفتقر إلى هذه الشرائط إن لم يكن من الصلاة.
٢٠٣٢ –
