بغاة.
٤٦٣٩ – قالوا: مسلم قتل بحق؛ فوجب غسله والصلاة عليه، كمن قتل قصاصا أو رجما.
٤٦٤٠ – قلنا: الوصف غير مؤثر في الأصل؛ لأن المقتول بالرجم أو القصاص يصلى عليه، بحق قتل أو بغير حق، مثل أن يقتله بغير الآلة، أو يقتله بغير رجم. ثم المعنى فيهما: أنه لم يوجد منهما مباينة أهل الحق والخروج من طاعة الإمام، ولما باين الباغي الإمام؛ حل محل الكافر.
٤٦٤١ – قالوا: مسلم قتل في غير معترك المشركين، كالمقتول في المصر ممن يستحق الثواب ويجوز توليه، فلا يمنع من الصلاة عليه.
٤٦٤٢ – قلنا: الباغي لا يجوز توليه، فلا تجوز الصلاة عليه كالكافر.
٤٦٤٣ – قالوا: قتل البغاة على طريق الدفع، فصار كمن قتل دفاعا عن المال والنفس.
التجريد
٤٦٤٤ – قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن قصده أخذ المال والنفس والتجبر؛ فهو قاطع الطريق، وقد قال أصحابنا: لا يصلى عليهم.
٤٦٤٥ – قالوا: قتالهم لإزالة بغيهم، والموت يزيل هذا المعنى؛ فصار كوضعهم السلاح في حال الحياة.
٤٦٤٦ – قلنا: وضع السلاح إذا كان لترك التجبر؛ فهو رجوع إلى الطاعة، فيجوز أن يصلى عليهم، والقتل على تلك الحال يوجب بقاءهم على المعصية إلى الموت، فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم، كحال الحياة.
٤٦٤٧ – قالوا: الصلاة على الميت إشفاقا عليه ليدعى وترجى له الرحمة والمغفرة، والباغي إلى هذا أحوج.
٤٦٤٨ – قلنا: الصلاة لم توضع لهذا، بدلالة أنه يصلى على النبي – ﷺ – وعلى الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء.
* * *
٤٦٤٥ – قالوا: قتالهم لإزالة بغيهم، والموت يزيل هذا المعنى؛ فصار كوضعهم السلاح في حال الحياة.
٤٦٤٦ – قلنا: وضع السلاح إذا كان لترك التجبر؛ فهو رجوع إلى الطاعة، فيجوز أن يصلى عليهم، والقتل على تلك الحال يوجب بقاءهم على المعصية إلى الموت، فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم، كحال الحياة.
٤٦٤٧ – قالوا: الصلاة على الميت إشفاقا عليه ليدعى وترجى له الرحمة والمغفرة، والباغي إلى هذا أحوج.
٤٦٤٨ – قلنا: الصلاة لم توضع لهذا، بدلالة أنه يصلى على النبي – ﷺ – وعلى الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء.
* * *
