٤٦٥٠ – وقال الشافعي: إذا وجد جزء منه صلي عليه قل أو كثر.
٤٦٥١ – لنا: أنه جزء، لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل، فلا يصلى عليه بعد موته، أصله الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن. ولأن الصلاة حكم يثبت لحرمة [الحياة]، التفرق فلا تتعلق بالطرف، كالقسامة والكفارة. ولأنه جزء ينفصل مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره، لم يصل
التجريد
عليه بعد الموت، كما لو وجد من الشهيد. ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم يصل إذا انفرد من غيره لم يصلى عليه، كالشعر والظفر.
٤٦٥٢ – وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين، ولو صلينا على الجزء؛ أدى إلى أن يصلى على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارا.
٤٦٥٣ – ولا يقال: فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلى عليه.
٤٦٥٤ – قلنا: لا يمتنع أن يثبت الحكم في الأصل لعلة، ثم تفقد ويبقي الحكم لعلة أخرى.
٤٦٥٥ – احتجوا: بما روي (أن طائرا ألقى بمكة يدا) من وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها)، فقيل: كانت يد طلحة، وقيل: كانت يد عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد).
٤٦٥٦ – والجواب: ما قدمناه، أن هذه اليد سقطت باليمامة، وفعل أهل اليمامة لم يكن حجة؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة، ففعلهم لا يعتد به، ولو ثبت أنه كان بمكة، فلم يكن بقي فيها من يعتد بفعله.
٤٦٥٧ – قالوا: روي: (أن عمر – رضي الله عنه – صلى على عظام بالشام).
٤٦٥٢ – وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين، ولو صلينا على الجزء؛ أدى إلى أن يصلى على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارا.
٤٦٥٣ – ولا يقال: فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلى عليه.
٤٦٥٤ – قلنا: لا يمتنع أن يثبت الحكم في الأصل لعلة، ثم تفقد ويبقي الحكم لعلة أخرى.
٤٦٥٥ – احتجوا: بما روي (أن طائرا ألقى بمكة يدا) من وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها)، فقيل: كانت يد طلحة، وقيل: كانت يد عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد).
٤٦٥٦ – والجواب: ما قدمناه، أن هذه اليد سقطت باليمامة، وفعل أهل اليمامة لم يكن حجة؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة، ففعلهم لا يعتد به، ولو ثبت أنه كان بمكة، فلم يكن بقي فيها من يعتد بفعله.
٤٦٥٧ – قالوا: روي: (أن عمر – رضي الله عنه – صلى على عظام بالشام).
