– قالوا: رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم يكن مسنونا، كمجاوزة الأذنين.
٢٠٤٩ – قلنا: لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتبره بمجاوزتها. ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها، ولأن ما ذكرناه أشق فكان أولى.
التجريد
مسألة ١٠٨
وضع اليدين في الصلاة
٢٠٥٠ – قال أصحابنا: يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته.
٢٠٥١ – وقال الشافعي: عند صدره.
٢٠٥٢ – لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي قال: من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة. ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان الأيسر أولى من الأشق، كوضعهما على الركبتين في الركوع، ولأن وضعهما تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر، فكان أولى.
٢٠٥٣ – احتجوا: بحديث وائل بن حجر أن النبي – ﷺ – كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
٢٠٥٤ – والجواب: أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة.
وضع اليدين في الصلاة
٢٠٥٠ – قال أصحابنا: يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته.
٢٠٥١ – وقال الشافعي: عند صدره.
٢٠٥٢ – لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي قال: من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة. ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان الأيسر أولى من الأشق، كوضعهما على الركبتين في الركوع، ولأن وضعهما تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر، فكان أولى.
٢٠٥٣ – احتجوا: بحديث وائل بن حجر أن النبي – ﷺ – كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.
٢٠٥٤ – والجواب: أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة.
٢٠٥٥ – قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.
٢٠٥٦ – قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.
٢٠٥٧ – قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.
٢٠٥٨ – قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.
٢٠٥٩ – قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان
٢٠٥٦ – قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.
٢٠٥٧ – قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.
٢٠٥٨ – قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.
٢٠٥٩ – قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان
