الرفق يبطل بالتبيع في البقر. ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز الذكر بنفسه، كالأضحية.
٥٠٢٩ – ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته الأنثى جاز أن يؤخذ الذكر كثلاثين من البقر؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورا جاز أن يؤخذ في زكاته
التجريد
الذكر، إذا كان إناثا وذكورا جاز الذكر بنفسه كثلاثين من البقر.
٥٠٣٠ – فإن قيل: الكلام في الوجوب لا في الأخذ لأن عندكم يجوز أن تؤخذ القيمة.
٥٠٣١ – قلنا: ولكن لا تؤخذ بنفسها.
٥٠٣٢ – قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة، شاة يقتضي الأنثى؛ لأن الهاء للتأنيث.
٥٠٣٣ – قلنا: هاء التأنيث تتناول الذكر والأنثى إذا كانت للجنس، كقولنا: هبة وتفيد الفرق بين الواحد والجنس، يقال: شاة وشاء، وبقرة وبقر.
٥٠٣٤ – احتجوا: بحديث سويد (أمرنا رسول الله – ﷺ – بالجذعة والثنية). وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها.
٥٠٣٥ – قالوا: قال عمر – رضي الله عنه – لساعيه: (خذ الجذعة).
٥٠٣٦ – قلنا: هذا يدل على جواز الأنثى، ولا ينفي أخذ الذكر.
٥٠٣٧ – قالوا: نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر، فإذا كان إناثا؛ وجب أن يكون فرضه الأنثى، كأحد وستين من الإبل.
٥٠٣٨ – قلنا: ألمعنى في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة، فكانت فرضه، وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى؛ فجاز فيه الذكر.
٥٠٣٩ – قالوا: حيوان تجب الزكاة في عينه، فجاز أن تكون الأنثى معتبرة في فرضه، أصله: الإبل.
٥٠٣٠ – فإن قيل: الكلام في الوجوب لا في الأخذ لأن عندكم يجوز أن تؤخذ القيمة.
٥٠٣١ – قلنا: ولكن لا تؤخذ بنفسها.
٥٠٣٢ – قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة، شاة يقتضي الأنثى؛ لأن الهاء للتأنيث.
٥٠٣٣ – قلنا: هاء التأنيث تتناول الذكر والأنثى إذا كانت للجنس، كقولنا: هبة وتفيد الفرق بين الواحد والجنس، يقال: شاة وشاء، وبقرة وبقر.
٥٠٣٤ – احتجوا: بحديث سويد (أمرنا رسول الله – ﷺ – بالجذعة والثنية). وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها.
٥٠٣٥ – قالوا: قال عمر – رضي الله عنه – لساعيه: (خذ الجذعة).
٥٠٣٦ – قلنا: هذا يدل على جواز الأنثى، ولا ينفي أخذ الذكر.
٥٠٣٧ – قالوا: نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر، فإذا كان إناثا؛ وجب أن يكون فرضه الأنثى، كأحد وستين من الإبل.
٥٠٣٨ – قلنا: ألمعنى في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة، فكانت فرضه، وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى؛ فجاز فيه الذكر.
٥٠٣٩ – قالوا: حيوان تجب الزكاة في عينه، فجاز أن تكون الأنثى معتبرة في فرضه، أصله: الإبل.
