من الأنثى، فلذلك لم تشرط الأنوثة.
٥٠٤١ – قالوا: صفة إذا نقصن عن صفة المال ولم يكن منصوصا عليه؛ لم يجز أن يؤخذ منها قياسا على أخذ المريضة عن الصحاح.
٥٠٤٢ – قلنا: لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسألتنا؛ لأن الشاة اسم للذكر والأنثى؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا كان كله إناثا، وأما إذا كان بعضه إناثا؛ فالذكر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حينئذ؛ لأنه لا فرق عندهم بين أن ينقص أو لا ينقص.
٥٠٤٣ – ولأن المعنى في المرض: أنه نقص يؤثر في زكاة البقر فأثر في زكاة الغنم، ولما كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلاثين من البقر لم يؤثر في الغنم.
٥٠٤٤ – قالوا: فرائض الزكاة نص فيها على الإناث وإنما عدل عن الذكر عند عدمها؛ فدل على أن الأنثى هي الأصل فوجب اعتبار الأنوثة في كل موضع أطلق الفرض.
٥٠٤٥ – قلنا: الزكاة نص فيها على الأنثى وعلى الذكر مع وجود الأنثى في البقر، فإذا أطلق الفرض اعتبر عموم الحائزين؛ لأنه لو اختص نص عليه كما نص في الإبل.
* * *
التجريد
مسألة ٣٠٧
لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
٥٠٤٦ – قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.
٥٠٤٧ – وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي رحمه الله.
٥٠٤٨ – لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله – ﷺ – فإذا في عهد رسول الله –
لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
٥٠٤٦ – قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.
٥٠٤٧ – وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي رحمه الله.
٥٠٤٨ – لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله – ﷺ – فإذا في عهد رسول الله –
