النبي – ﷺ – كان يفتتح في صلاة الليل بغير ما يفتتح في الفرائض.
٢٠٧٨ – قالوا: ذكر يؤتى به حال الانتصاب فكان القرآن أولى به من التسبيح، كما بعد الافتتاح.
٢٠٧٩ – قلنا: لا يمتنع أن يفعل في حال الانتصاب ما ليس بقرآن، كتكبيرة العيد والقنوت. ولأن هذا الذكر لا يفعل على طريق القراءة، وما يذكر لا على طريق القراءة ليس يشبه ألفاظ القرآن.
٢٠٨٠ – قالوا: ركعة من الصلاة فلم يسن افتتاحها بالتسبيح، كالثانية.
٢٠٨١ – قلنا: نعكس فنقول: فلا يفتتح بالتوجه، كالثانية.
٢٠٨٢ – قالوا: ذكر شرع من جنسه في غير القيام، فلم يشرع من جنسه في القيام في عموم الصلوات، كالتشهد.
٢٠٨٣ – قلنا: يبطل بالتكبير، والمعنى في التشهد: أنه يختص بالقعدة فلم يسن في حال القيام، والتسبيح من أذكار الصلاة لا يختص بالقعدة، فجاز أن يفعل في حال القيام، كالتكبيرة.
التجريد
مسألة ١١٠
الواجب في القراءة
٢٠٨٤ – قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.
٢٠٨٥ – وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.
٢٠٨٦ – لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.
٢٠٨٧ – ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾.
٢٠٨٨ – قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: ﴿قم الليل إلا قليلا * نصفه﴾، ثم قال: ﴿علم أن يكون منم مرضى﴾. فلما قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾
الواجب في القراءة
٢٠٨٤ – قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.
٢٠٨٥ – وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.
٢٠٨٦ – لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.
٢٠٨٧ – ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾.
٢٠٨٨ – قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: ﴿قم الليل إلا قليلا * نصفه﴾، ثم قال: ﴿علم أن يكون منم مرضى﴾. فلما قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾
