– وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.
٥١٣٠ – لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.
٥١٣١ – فإن قيل: المتولد من الغنم يسمى رقلا.
التجريد
٥١٣٢ – قلنا: هذا لا يعرف، وقد عمل الأصمعي كتابا في المتولد ولم يذكر فيه اسما لهذا.
٥١٣٣ – وقال أهل اللغة: ليس في اللغة رقل بكسر الراء وإنما ورد رقل بفتح الراء، الطوال النخل، وانشدوا فيه:
لا تقيلن عبد شمس عثارا …. واقطعن كل رقلة وغراس
على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا، وكيف يدعي ذلك واسم البقر يشمل أباه وأمه؟.
٥١٣٤ – فإن قالوا: هذا إثبات اسم بقياس.
٥١٣٥ – قلنا: بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لمن ادعى أن المتولد من البخت والعراب لا يتناوله اسم الإبل.
٥١٣٦ – فإن قالوا: هذا يتناوله الاسم على التقييد.
٥١٣٣ – وقال أهل اللغة: ليس في اللغة رقل بكسر الراء وإنما ورد رقل بفتح الراء، الطوال النخل، وانشدوا فيه:
لا تقيلن عبد شمس عثارا …. واقطعن كل رقلة وغراس
على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا، وكيف يدعي ذلك واسم البقر يشمل أباه وأمه؟.
٥١٣٤ – فإن قالوا: هذا إثبات اسم بقياس.
٥١٣٥ – قلنا: بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لمن ادعى أن المتولد من البخت والعراب لا يتناوله اسم الإبل.
٥١٣٦ – فإن قالوا: هذا يتناوله الاسم على التقييد.
٥١٣٧ – قلنا: الأصل الإطلاق؛ ولأن هذا التقييد في أبيها، كالتقييد بقولنا: أهلية.
٥١٣٨ – فإن قيل: من عادة العرب أن تضع للمتولدات أسماء منفردة فيجوز أن يكونوا وضعوا لولد البقر، فلم نسلم الاسم مع التجويز.
٥١٣٩ – قلنا: الأسماء إنما تثبت بالنقل لا بالظن فإذا لم ينقل تناولها اسم أبيها وأمها يسمى به كل واحد على الانفراد. ولأنه ينفصل عما يجب فيه الزكاة بالإجماع حيوانا، فجاز أن يجب فيه الزكاة، أصله إذا كان الأب معلوفا، أو نقول: إنه ينفصل عما يوجد في الزكاة حيوانا، ولا يلزم النقل؛ لأن الزكاة لا تتعلق بأمه بإجماع، وعلى العلة الثانية أنه لا يؤخذ في الزكاة.
٥١٣٨ – فإن قيل: من عادة العرب أن تضع للمتولدات أسماء منفردة فيجوز أن يكونوا وضعوا لولد البقر، فلم نسلم الاسم مع التجويز.
٥١٣٩ – قلنا: الأسماء إنما تثبت بالنقل لا بالظن فإذا لم ينقل تناولها اسم أبيها وأمها يسمى به كل واحد على الانفراد. ولأنه ينفصل عما يجب فيه الزكاة بالإجماع حيوانا، فجاز أن يجب فيه الزكاة، أصله إذا كان الأب معلوفا، أو نقول: إنه ينفصل عما يوجد في الزكاة حيوانا، ولا يلزم النقل؛ لأن الزكاة لا تتعلق بأمه بإجماع، وعلى العلة الثانية أنه لا يؤخذ في الزكاة.
