ﷺ – مثل ما ذكرناه.
٢١٨١ – أما [أبو] هريرة، فقد روينا من طريقه مثل قولنا، فتعارضا أيضا، وأما ابن عمر فقد روى حديثه بحر السقاء عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكذلك روى بحر عن الزهري عن أبي سلمة. قال الدارقطني: بحر السقاء ضعيف.
ولأنه يحتمل أن يكون رفع صوته بها في صلاة نافلة، أو على طريق التعليم.
٢١٨٢ – قالوا: قال [عطاء]: سمعت الأئمة- عبد الله بن الزبير ومن بعده- إذا قالوا: ولا الضالين قالوا/: آمين، ويقولها من في المسجد حتى تسمع في المسجد ضجة.
٢١٨٣ – قلنا: روى أبو وائل أن عليا وعبد الله كانا لا يجهران بآمين.
٢١٨٤ – قالوا: ذكر بين التعوذ والركوع، فجاز أن يكون من سنته الجهر، كالقراءة.
٢١٨٥ – قلنا: المعنى في القراءة أنها ذكر من القرآن، فجاز أن يجهر بها، وآمين ذكر من غير قرآن، يفعل في جميع الصلوات لا على طريق العلامة.
٢١٨٦ – قالوا: ذكر في أثناء القراءة، فكان من سنته الجهر، كالقراءة.
٢١٨٧ – قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال: إن القراءة في أثناء القراءة. ونعكس فنقول: ذكر في أثناء القراءة فلا يجهر به المؤتم كالقراءة.
التجريد
مسألة ١١٤
لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها
٢١٨٨ – قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.
٢١٨٩ – وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.
٢١٩٠ – لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.
٢١٩١ – وري عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن نبي الله [- ﷺ -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان
لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها
٢١٨٨ – قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.
٢١٨٩ – وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.
٢١٩٠ – لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.
٢١٩١ – وري عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن نبي الله [- ﷺ -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان
