الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

كِتَابه ﴿هَديا بَالغ الْكَعْبَة﴾ فَلَا يكون الْهَدْي حَتَّى يبلغ الْحرم وَذَلِكَ تَفْسِير قَوْله ﴿بَالغ الْكَعْبَة﴾ فَأَما قَول أهل الْمَدِينَة فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ فَكيف قَالُوا ذَلِك وانما رَجَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْم الْحُدَيْبِيَة على شَرط الْمُشْركين أَنه يرجع عَامهمْ هَذَا ثمَّ يعود من قَابل ثمَّ يدْخل مَكَّة باحرام ويخلون لَهُ الْبَيْت ثَلَاثًا فَإِنَّمَا كَانَت الْعمرَة

الثَّانِيَة من قَابل قَضَاء لعمرة الْحُدَيْبِيَة هَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاء انهم قَالُوا إِنَّمَا جعل الْعمرَة الْعَام الثَّانِي مَكَان عمْرَة الْحُدَيْبِيَة وَكَانَت تسمى عمْرَة الْقَضَاء وَفِي هَذَا آثَار كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام قَالَ سَمِعت حمادا يَقُول قَالَ لي ابراهيم النَّخعِيّ سل سعيد بن جُبَير عَن الْمحصر فَسَأَلته فَقَالَ مثل قَول ابراهيم قلت يَا حَمَّاد وَمَا قَالَا قَالَ كَمَا سَمِعْتُمْ اقول قَالَ وَسَعِيد يَقُول إِذا أحرم بِحجَّة وَعمرَة بعث بهديين أَو بِثمن هديين فَإِذا كَانَ يَوْم النَّحْر حل وَكَانَت عَلَيْهِ عمرتان وَحجَّة وَإِذا احرم بِحجَّة فَإِذا كَانَ يَوْم النَّحْر حل وَكَانَت عَلَيْهِ عمْرَة وَحجَّة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن عمر الاسلمي قَالَ اُخْبُرْنَا
معمر بن رَاشد عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ من احصر بِالْحَجِّ فليبعث بِهَدي فَإِذا نحر الْهَدْي حل وَعَلِيهِ حجَّة وَعمرَة فَإِن مضى وَقضى عمرته فَعَلَيهِ الْحَج من قَابل وان اخر عمرته حَتَّى يعتمرها فِي اشهر الْحَج ثمَّ اقام حَتَّى حج فَعَلَيهِ الْهَدْي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ إِذا احصر
الرجل وَهُوَ حَاج حل على عمْرَة وَحجَّة هَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَوْلنَا فَأَما مَا قَالَ

« <
من 298
> »