الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

قَوْلكُم على غير يَقِين

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْعَلَاء بن الْمسيب بن رَافع عَن عَطاء بن أبي رَبَاح انه قَالَ لَا بَأْس ان يستظل الْمحرم
– بَاب تَقْلِيد الْهَدْي وَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ يُقَلّد الْإِبِل وَالْبَقَرَة وَلَا يُقَلّد
الْغنم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يُقَلّد الْغنم ووافقوا ابا حنيفَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى شَاة وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة فَمنهمْ مَالك بن انس وَمن اخذ بقوله وَقَالَ بعض أهل الْمَدِينَة
مَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى بدانة أَو بقرة

مِنْهُ شَيْء للْمُضَارب وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِن كَانَ ذَلِك تافها لاخطب لَهُ فَهُوَ لِلْعَامِلِ
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين التافه وَغير التافه فرق لَئِن كَانَ لِلْعَامِلِ التافه يكون لَهُ أَيْضا غير التافه فان كَانَ لَهُ غير التافه فَمَا التافه وَغير التافه وَمَا مجراهما فِي الْحق إِلَّا سَوَاء وَمَا يبطل حق امْرِئ مُسلم لَو كَانَ تافها إِذا كَانَت لَهُ فِيهِ حَاجَة يرد قَلِيله وَكَثِيره أَخذ أهل الْمَدِينَة فِي هَذَا الحكم بِالصرْفِ وكرهوا أَن ينْظرُوا فِي الْقَلِيل ونظروا فِي الْكثير مَا بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي مَوضِع الْحق فرق ولرب قَلِيل أَنْفَع لصَاحبه إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ من كثير عِنْد غَيره لَا حَاجَة بِهِ إِلَيْهِ
– بَاب الرجل يدْفع إِلَى الرجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا أرى
وَجهه وَاخْتلفَا فِي ذَلِك إِن الْمضَارب يجْبر على بيعهَا رأى وَجه بيع أَو لم

« <
من 298
> »