فِي هَذَا وَتركُوا قَوْلهم فِي العَبْد الْغَائِب فِي حَاجَة مَوْلَاهُ يَنْبَغِي لَهُم كَمَا فرقوا بَين العَبْد وَامْرَأَته حِين لم يقدم العَبْد اليها ان يفرقُوا بَين الاسير وَبَين امراته فان قَالُوا ان الاسير لَيْسَ كَالْعَبْدِ لَان الاسير لَا يقدر على الْخُرُوج وَهَذَا يقدر على الْخُرُوج والمجيء قيل ل لَهُم وَكَيف فرقتم بَين العَبْد الَّذِي ذكرْتُمْ وَبَين امْرَأَته اذا
الحجة على أهل المدينة
كَانَ يقدر على الْمَجِيء يَنْبَغِي لكم ان تجيزوه ان كُنْتُم لابد فاعلين على الْحر اَوْ يكون هُوَ الَّذِي يُطلق فَأَما ان تفَرقُوا انتم بَينه وَبَينهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي
– بَاب النَّصْرَانِيَّة أَو الْيَهُودِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح بعده نَصْرَانِيّا أَو يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها إِن ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الأول
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا تنْكح بعده نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الْمُسلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحلهَا لزَوجهَا الأول
– بَاب النَّصْرَانِيَّة أَو الْيَهُودِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح بعده نَصْرَانِيّا أَو يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها إِن ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الأول
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا تنْكح بعده نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الْمُسلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحلهَا لزَوجهَا الأول
لِأَن نِكَاح غير الْمُسلم لَا يحصن وَلَا يعد نِكَاحا وطلاقه لَيْسَ طَلَاقا وَلَو طلق نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيَّة ثَلَاثًا ثمَّ اسلما لم يكن ذَلِك طَلَاقا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله ﷺ من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي دَار الاسلام وَحكم
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله ﷺ من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي دَار الاسلام وَحكم
