عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض وَلم يكن دخل بهَا فلهَا نصف الصَدَاق وَلَا مِيرَاث لَهَا وَلَا عدَّة عَلَيْهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحي بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن الشّعبِيّ قَالَ اذا طلق الرجل امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ورثته مَا دَامَت فِي عدتهَا لانه فار من كتاب الله فاذا مَضَت الْعدة فَلَا مِيرَاث لَهَا
اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير السّلمِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ
الحجة على أهل المدينة
قَالَ جَاءَ عُرْوَة الْبَارِقي بِخمْس خِصَال من عِنْد عمر بن الْخطاب رضي الله عنه الى شُرَيْح فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وان جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء
فِي السن والموضحة وَمَا خلا ذَلِك فعلى النّصْف وان الاصابع سَوَاء
الْخِنْصر والابهام وان احق احوال الرِّجَال ان يصدق عَلَيْهَا عِنْد مَوته
فِي وَلَده اذا ادَّعَاهُ وان الرجل اذا طلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ورثته مَا كَانَت فِي الْعدة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابْن ابي ملكية عَن عبد الله بن الزبير ان عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق امراته وَهُوَ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابْن ابي ملكية عَن عبد الله بن الزبير ان عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق امراته وَهُوَ
مَرِيض الْبَتَّةَ فَحَاضَت حيضتين ثمَّ مَاتَ فَورثَهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه فَقَالَ ابْن الزبير رضي الله عنهما فلولا ان عُثْمَان ورثهَا مَا راينا للمطلقة الثَّلَاث مِيرَاثا
– بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها
– بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها
