الأَرْض وَجعله مُرْسلا فَلَا بَأْس بِهِ
قَالُوا ان فِي هَذَا ذَرِيعَة الى ان يكرى مِمَّا تخرجه الأَرْض قُلْنَا مَا تَقولُونَ
الحجة على أهل المدينة
فِي رجل اسْتَأْجر أَرضًا بَيْضَاء يرزعها الى وَقت مَعْلُوم على ان يكون اجرها هَذَا النّخل بأصوله اَوْ هَذَا الشّجر بأصوله اَوْ رَقَبَة هَذِه الأَرْض الاخرى ايكون اخرى للَّتِي تزرع قَالُوا لَا خير فِي هَذِه الاجارة قُلْنَا وَلم قَالُوا لَان هَذِه الارض الَّتِي صَارَت اجرا تزرع فَتخرج زرعا فَكَأَن هَذِه استوجرت بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض فَلَا يَنْبَغِي هَذَا قُلْنَا يَنْبَغِي ان يدْخل عَلَيْكُم بِشَيْء من الْقيَاس اقبح مِمَّا تأتون بِهِ رجل اسْتَأْجر ارضا يَزْرَعهَا بِرَقَبَة ارْض اخرى يَزْعمُونَ ان هَذَا فَاسد ثمَّ انهم رجعُوا بعد ذَلِك عَن الأَرْض خَاصَّة فَقَالُوا لَا بَأْس بِأَن يسْتَأْجر الأَرْض بزرع أُخْرَى
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ لَا بَأْس باجاره الأَرْض بالورق الْمُسَمّى اَوْ بِالْكَيْلِ الْمُسَمّى
اُخْبُرْنَا زِيَاد بن مُسلم ابو عَمْرو الصَّنْعَانِيّ قَالَ سَمِعت سعيد بن جُبَير
اُخْبُرْنَا زِيَاد بن مُسلم ابو عَمْرو الصَّنْعَانِيّ قَالَ سَمِعت سعيد بن جُبَير
لَا يرى بَأْسا باجارة الأَرْض بِدَرَاهِم اَوْ بِطَعَام مُسَمّى وَقَالَ هَل كَانَ الا مثل درا اَوْ بَيت
– بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا
– قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا فيريد احدهما ان يعْمل فِي الْعين حَتَّى يخرج المَاء فَيَقُول الاخر مَا اجد مَا اعْمَلْ بِهِ قَالَ ان كَانَ للَّذي ابى يعْمل مَال اجبر على ان يعْمل مَعَه لَان فِي هَذَا اضرارا عَاما عَلَيْهِمَا وان لم يكن لَهُ مَال قيل للَّذي يُرِيد الْعَمَل انفق ان شِئْت يكون نصف نَفَقَتك دينا على شريكك وَيكون المَاء بَيْنكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ لَك ان
– قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْعين اَوْ الْبِئْر فَيَنْقَطِع مَاؤُهَا فيريد احدهما ان يعْمل فِي الْعين حَتَّى يخرج المَاء فَيَقُول الاخر مَا اجد مَا اعْمَلْ بِهِ قَالَ ان كَانَ للَّذي ابى يعْمل مَال اجبر على ان يعْمل مَعَه لَان فِي هَذَا اضرارا عَاما عَلَيْهِمَا وان لم يكن لَهُ مَال قيل للَّذي يُرِيد الْعَمَل انفق ان شِئْت يكون نصف نَفَقَتك دينا على شريكك وَيكون المَاء بَيْنكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَيْسَ لَك ان
