الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

الثُّلُث كَانَ عاى النّصْف
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَقد روى الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة عَن زيد ابْن ثَابت رضي الله عنه قَالَ يَسْتَوِي الرجل والمراة فِي الْعقل الى الثُّلُث ثمَّ النّصْف فِيمَا بقى
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن زيد بن ثَابت انه قَالَ يَسْتَوِي الرجل والمراة فِي الْعقل الى الثُّلُث ثمَّ النّصْف فِيمَا بقى

واخبرنا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ قَول عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه فِي هَذَا احب الي من قَول زيد
واخبرنا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عمر بن الْخطاب وَعلي بن ابي طَالب رضي الله عنهما انهما قَالَا عقل المراة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا فقد اجْتمع عمر وَعلي على هَذَا
فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُؤْخَذ بِغَيْرِهِ وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ على صَوَاب قَول عمر وَعلي ان المراة اذا قطعت اصبعها خطا وَجب على قاطعها فِي قَول اهل الْمَدِينَة عشر دِيَة الرجل فان قطع اصبعين وَجب عَلَيْهِ عشرا الدِّيَة فان قطع ثَلَاث اصابع وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة اعشار الدِّيَة وان قطع ارْبَعْ اصابع وَجب عَلَيْهِ عشر الدِّيَة فاذا عظمت الْجراحَة قل الْعقل
– بَاب فِي الْجَنِين
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الرجل يضْرب بطن الامة فَتلقى
جَنِينا مَيتا ان كَانَ غُلَاما فَفِيهِ نصف عشر قِيمَته لَو كَانَ حَيا وَإِن كَانَ جَارِيَة فَفِيهَا عشر قيمتهَا لَو كَانَت حَيَّة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِيهِ عشر قيمَة امهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ فرض اهل الْمَدِينَة فِي جَنِين الامة الذّكر
والانثى شَيْئا وَاحِدًا وانما فرض رَسُول الله ﷺ فِي جَنِين الْحرَّة غرَّة عبدا اَوْ امة فَقدر

« <
من 298
> »