كَامِلَة فَيكون الرجل قد اخذ فِي عينه دِيَة وَنصفا وانما اوجب فيهمَا دِيَة فَفِي الاولى نصف الدِّيَة وَكَذَا فِي الثَّانِيَة نصف الدِّيَة وَلَا يتَحَوَّل ذَلِك يفقيء الاولى وَلَا تزداد احداهما فِي عقلهَا على
الحجة على أهل المدينة
الَّذِي اوجبه الله عز وجل شَيْئا بفقيء الاخرى يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي الْعَينَيْنِ ان يَقُول ذَلِك فِي الْيَدَيْنِ وان يَقُول ذَلِك فِي الرجلَيْن لَيْسَ هَذَا بِشَيْء والامر الاول لَيْسَ يُزَاد شَيْئا بِعَين فقئت وَلَا غير ذَلِك
– بَاب مَا لَا يجب فِيهِ ارش مَعْلُوم
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت وَفِي الْيَد
– بَاب مَا لَا يجب فِيهِ ارش مَعْلُوم
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت وَفِي الْيَد
الشلاء اذا قطعت وَفِي كل نَافِذَة فِي عُضْو من الاعضاء انه لَيْسَ فِي شَيْء من ذَلِك ارش مَعْلُوم وَفِي ذَلِك كُله حُكُومَة عدل
اخبرني ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ فِي الْعين الْقَائِمَة
اخبرني ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ فِي الْعين الْقَائِمَة
وَالْيَد الشلاء وَالرجل العرجاء ولسان الاخرس وَذكر الخصى حُكُومَة عدل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة مِنْهُم مَالك بن انس قَالَ نرى فِي ذَلِك الِاجْتِهَاد وَقَالَ بَعضهم فِي الْعين الْقَائِمَة اذا فقئت مائَة دِينَار
وكل نَافِذَة من عُضْو من الاعضاء ثلث دِيَة ذَلِك الْعُضْو
– بَاب دِيَة الاضراس
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي كل ضرس خمس من الابل مقدم الْفَم ومؤخره سَوَاء وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة بِمثل قَول ابي حنيفَة مِنْهُم
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي كل ضرس خمس من الابل مقدم الْفَم ومؤخره سَوَاء وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة بِمثل قَول ابي حنيفَة مِنْهُم
مَالك بن انس وَقَالَ بَعضهم فِي كل ضرس بعير وروى بَعضهم ان
