الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين ان ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ان مَرْوَان بن الحكم ارسله الى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يساله مَا فِي الضرس فَقَالَ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما ان فِيهِ خمْسا من

الابل قَالَ فردني مَرْوَان الى ابْن عَبَّاس فَقَالَ افتجعل مقدم الْفَم مثل الاضراس فَقَالَ ابْن عَبَّاس لَوْلَا انك لَا تعْتَبر ذَلِك الا بالاصابع عقلهَا سَوَاء
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن شُرَيْح قَالَ الاسنان عقلهَا سَوَاء فِي كل سنّ نصف عشر الدِّيَة
واخبرنا بكير بن عَامر عَن الشّعبِيّ انه قَالَ الاسنان كلهَا سَوَاء
فِي كل سنّ عشر الدِّيَة
– بَاب جراح العَبْد
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه كل شَيْء يصاب بِهِ العَبْد من يَد اَوْ رجل اَوْ عين اَوْ مُوضحَة اَوْ منقلة اَوْ مأمومة اَوْ غير لَك فَهُوَ من
قِيمَته على مِقْدَار ذَلِك من الْحر فِي كل قَلِيل وَكثير لَهُ ارش مَعْلُوم من
الْحر السن والموضحة وَمَا سوى ذَلِك فَفِي موضحته ارشها نصف عشر قِيمَته وَفِي يَده نصف قِيمَته وَكَذَلِكَ عينه وَفِي المأمومة والجائفة ثلث قِيمَته وَفِي منقلته عشر وَنصف عشر قِيمَته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي مُوضحَة العَبْد نصف عشر ثمنه وَفِي منقلته عشر وَنصف الْعشْر من ثمنه ومأمومته وجائفته فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثلث ثمنه فَوَافَقُوا ابا حنيفَة فِي هَذِه الْخِصَال الاربع وَقَالُوا فِيمَا سوى ذَلِك مَا نقص من ثمنه
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ جَازَ لاهل الْمَدِينَة ان يتحكموا فِي هَذَا
فيختاروا هَذِه الْخِصَال الاربع من بَين الْخِصَال ارايت لَو ان اهل الْبَصْرَة قَالُوا فَنحْن نُرِيد خَصْلَتَيْنِ اخريين وَقَالَ اهل الشَّام فانا نُرِيد ثَلَاث خِصَال

« <
من 298
> »