اخر مَا الَّذِي يرد بِهِ عَلَيْهِم فَيَنْبَغِي ان ينصف النَّاس وَلَا يتحكم فَيَقُول قُولُوا بِقَوْلِي مَا قلت من شَيْء الا ان يأتى اهل الْمَدِينَة فِيمَا قَالُوا من هَذَا بأثر فنقاد لَهُ وَلَيْسَ عِنْدهم فِي هَذَا أثر فيفرقون بِهِ بَين هَذِه الْأَشْيَاء فَلَو كَانَ عِنْدهم جاؤنا بِهِ فِيمَا سمعنَا من اثارهم فاذا لم يكن هَذَا فَيَنْبَغِي الانصاف فاما ان يكون هَذَا على مَا قَالَ ابو حنيفَة فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَإِمَّا أَن تكون الْأَشْيَاء كلهَا شَيْئا وَاحِدًا فَيكون فِي ذَلِك كُله من هَذِه الْخِصَال اوغيرها مَا نقص من العَبْد من قِيمَته
الحجة على أهل المدينة
– بَاب الْقصاص بَين المماليك
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا قصاص بَين المماليك فِيمَا بَينهم الا فِي النَّفس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقصاص بَين المماليك كَهَيْئَته بَين الاحرار نفس الامة بِنَفس العَبْد وجرحها كجرحه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة اذا قتل عبد عبدا مُتَعَمدا فلمولى العَبْد الْمَقْتُول الْقصاص وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك الا ان يعْفُو فان عَفا رَجَعَ العَبْد الْقَاتِل الى مَوْلَاهُ وَلَا سَبِيل لمولى العَبْد الْمَقْتُول عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مولى العَبْد
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا قصاص بَين المماليك فِيمَا بَينهم الا فِي النَّفس وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقصاص بَين المماليك كَهَيْئَته بَين الاحرار نفس الامة بِنَفس العَبْد وجرحها كجرحه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة اذا قتل عبد عبدا مُتَعَمدا فلمولى العَبْد الْمَقْتُول الْقصاص وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك الا ان يعْفُو فان عَفا رَجَعَ العَبْد الْقَاتِل الى مَوْلَاهُ وَلَا سَبِيل لمولى العَبْد الْمَقْتُول عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مولى العَبْد
الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ فان شَاءَ قتل وان شَاءَ اخذ الْعقل فان اخذ الْعقل اخذ قيمَة عَبده وان شَاءَ رب العَبْد الْقَاتِل اعطى ثمن العَبْد الْمَقْتُول وان شَاءَ اسْلَمْ عَبده فاذا اسلمه فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير ذَلِك وَلَيْسَ لرب العَبْد الْمَقْتُول اذا اخذ العَبْد الْقَاتِل ان يقْتله وَذَلِكَ كُله فِي الْقصاص بَين العبيد فِي قطع
