وان شَاءَ اخذ الدِّيَة ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدِّيَة فَقَالَ الْقَاتِل اقْتُل اَوْ دع لَيْسَ لَك غير ذَلِك فابى ولي الْمَقْتُول ان يقتل الا ان ياخذ الدِّيَة اَوْ رايت لَو ان رجلا حرا قطع يَد رجل حر عمدا فَقَالَ المقطوعة يَده اخذ دِيَة الْيَد فَقَالَ الْقَاطِع اقْطَعْ اَوْ دع اكان يجْبر الْقَاطِع على ان يُعْطِيهِ دِيَة الْيَد وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ الا الْقصاص اما ان ياخذ واما ان يعْفُو قَالَ الله عز وجل فِي كِتَابه ﴿أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ﴾ الاية فَمَا استطيع فِيهِ الْقصاص فَلَيْسَ فِيهِ الا الْقصاص كَمَا قَالَ الله عز وجل وَلَيْسَ فِيهِ دِيَة وَلَا مَال وَمَا كَانَ من خطا فَعَلَيهِ مَا سمى الله فِي الخطا من الدِّيَة الْمسلمَة الى اهله فَمن حكم
الحجة على أهل المدينة
بِغَيْر هَذَا فَهُوَ مُدع فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة فِي نفس العَبْد وَغير ذَلِك فَمن وَجب لَهُ الْقصاص فِي عبد اَوْ حر لم يكن لَهُ ان يصرفهُ الى عقل وَمن وَجب لَهُ عقل فَلَيْسَ لَهُ ان يصرفهُ الى قَود فِي حر وَلَا مَمْلُوك فَمن فرق بَين الْمَمْلُوك فِي هَذَا وَبَين الْحر فليأت عَلَيْهِ بالبرهان من كتاب الله عز وجل النَّاطِق وَمن السّنة الْمَعْرُوفَة
– بَاب دِيَة اهل الذِّمَّة
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
– بَاب دِيَة اهل الذِّمَّة
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
والمجوسي مثل دِيَة الْحر الْمُسلم وعَلى من قَتله من الْمُسلمين الْقود وَقَالَ اهل الْمَدِينَة دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ اذا قتل احدهما نصف دِيَة الْحر الْمُسلم ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَان مائَة دِرْهَم
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر
