اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

« <
من 77
> »

عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح. حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن

ابن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطى مالا مقارضة

يعني مضاربة وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة. باب السلم قال أبو يوسف: وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامهوبعض رأس ماله، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو جائز. بلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله.
قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.

باب الشفعة قال أبو يوسف رضي الله عنه: إذا تزوجت امرأة على شقص من دار، فإن أبا حنيفة رضي الله

عنه كان يقول: لا شفعة في ذلك لأحد. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة إنما هذا نكاح؟ أرأيت

« <
من 77
> »