يقول: لا ضمان عليه في المد خاصة.باب القسمة قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتًا، فإن أب حنيفة رضي الله عنه كان يقول: أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير؟ وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.
باب الصلاة قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يكبر ثم يقوم فيقضى. قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهم التكبير أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: التكبير
على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلي وحده وفي جماعة، وعلى المرأة، وبه نأخذ. حدثنا مجالد عن عامر مثله. قال: وإذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة. أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم. وبه نأخذ.
وكان ابن أبي ليلى يقول: يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته، وكان أبو حنيفة رضي الله
عنه ينهى عن القنوت
