ففيه صداق لابد من الصداق، إذا درأت الحد وجب الصداق.
وإذا لم أجعل الصداق فلابد من الحد. قال أبو يوسف: حدثني محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه: لها مهر ونصف مهر، مثل قول أبي حنيفة. وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما قالا: لا يقع الطلاق. ولو قال: أنت طالق إن شاء الله ولم يقل: إن دخلت الدار، فإن أب حنيفة رضي الله عنه قال: لا يقع الطلاق. وقال: هذا والأول سواء، وبه نأخذ. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا يقع الطلاق [وقال ابن أبي ليلى: يقع الطلاق هنا،
وكذلك العتاق] قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.
باب الحدود قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفي سنة إلى بلد غير بلد
الذي فجر ب، وروى ذلك عن رسول الله – ﷺ – وعن أبي بكر وعلي رضي
الله عنه. قال: وإذا
