الفوائت واجب ما لم تتكرر
٢٤٩٤ – [قال أصحابنا]: الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر.
٢٤٩٥ – وقال الشافعي: لا يجب.
٢٤٩٦ – لنا: حديث ابن عمر أن النبي – ﷺ – قال: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام فليمض في هذه، ثم يصلي التي ذكر، ثم ليعد هذه. ووجوب الإعادة يدل على وجوب الترتيب.
٢٤٩٧ – ولا يقال: إن هذا الخبر موقوف على ابن عمر وإنما وهم فيه إبراهيم الترجماني فرفعه؛ لأن إبراهيم ثقة، فانفراده بالإسناد لا يوجب ضعف الخبر وإن أوقفه غيره. ولأن ابن عمر يجوز أن يكون اتخذه مذهبا فأفتى به. ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه برواية سعيد بن عبد الرحمن- راوي هذا الخبر، قاضي مدينة السلام، الهادي، والذي صلب محمد بن سعيد الشامي- وقد قال الطحاوي: لم ينقل عن
التجريد
ابن عمر من الصحابة خلاف هذا، وقوله حجة.
٢٤٩٨ – قالوا: قوله – عليه السلام -: (فليمض في هذه) يقتضي وجوب المضي، وقوله: (وليعد) يقتضي وجوب الإعادة، فعندكم المضي استحباب والإعادة واجبة، وعندنا المضي واجب والإعادة استحباب، فتساويا في ترك أحد الظاهرين.
٢٤٩٩ – قلنا: عندنا المضي واجب في إحدى الروايتين، ذكرها الطحاوي. ثم قوله: (وليعد) الإعادة لا تقال إلا فيما لم يقع موقعه، فيسقط الفرض بالثاني، فأما إذا فعل مثل ذلك الفعل والفرض يسقط بالأول لم يطلق الاسم عليه.
٢٥٠٠ – وروى أصحابنا أن النبي – ﷺ – قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة). وروى قتادة عن أنس أن النبي – ﷺ – قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك كفارتها، لا كفارة لها إلا ذلك). وقوله:
٢٤٩٨ – قالوا: قوله – عليه السلام -: (فليمض في هذه) يقتضي وجوب المضي، وقوله: (وليعد) يقتضي وجوب الإعادة، فعندكم المضي استحباب والإعادة واجبة، وعندنا المضي واجب والإعادة استحباب، فتساويا في ترك أحد الظاهرين.
٢٤٩٩ – قلنا: عندنا المضي واجب في إحدى الروايتين، ذكرها الطحاوي. ثم قوله: (وليعد) الإعادة لا تقال إلا فيما لم يقع موقعه، فيسقط الفرض بالثاني، فأما إذا فعل مثل ذلك الفعل والفرض يسقط بالأول لم يطلق الاسم عليه.
٢٥٠٠ – وروى أصحابنا أن النبي – ﷺ – قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة). وروى قتادة عن أنس أن النبي – ﷺ – قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك كفارتها، لا كفارة لها إلا ذلك). وقوله:
