– قالوا: القيام ركن، فلا يجوز تركه بالعجز عن الكسوة، كالقراءة.
٢٥٩٨ – قلنا: لا يترك القيام عندنا للعجز، لكن ليحصل له الستر، وهذا المعنى لا يوجد في القراءة؛ ألا ترى [أنه] لا يستفيد بتركها ما يقوم مقام الكسوة.
٢٥٩٩ – قالوا: العجز عن الركن لا يسقط ما قدر عليه، كمن عجز عن القراءة لا يسقط عنه الستر والقيام.
٢٦٠٠ – قلنا: عجزه عن الستر لم يسقط القيام، ولكن وجبا جميعا، وكان عليه فعل أولاهما إذا لم يمكن الجمع بينهما.
٢٦٠١ – قالوا: إذا صلى قاعدا أخل بالقيام والركوع والسجود ولم يأت بستر العورة بكماله، وإذا صلى قائما أتى بالأركان وترك ستر العورة، فكان أولى. ولأن حفظ الأركان أولى من حفظ الشرائط، فلم يجز ترك ثلاثة أركان ليحصل له شرط.
٢٦٠٢ – قلنا: إذا صلى قاعدا ستر العورة المغلظة، وهذا حكم المقصود، وأتى بما يقوم مقام الأركان، فحصل الشرط والأركان، وإذا صلى قائما حصل الأركان ناقصة، لأن ترك التسر نقض فيها وأخل بالشرط.
التجريد
٢٦٠٣ – وقولهم: حفظ الأركان أولى من حفظ الشرائط، ليس بصحيح؛ لأن المتنفل يجوز له ترك الأركان مع القدرة، ولا يجوز ترك الشرائط التي هي الستر والطهارة.
* * *
* * *
مسألة ١٤٠
إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته
٢٦٠٤ – قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.
٢٦٠٥ – وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.
٢٦٠٦ – لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي
إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته
٢٦٠٤ – قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.
٢٦٠٥ – وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.
٢٦٠٦ – لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي
